للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ الَّذِي بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى قَابِلًا لِلتَّوْفِيقِ أَصْلًا وَيُوَفِّقُ الْمُدَّعِي أَيْضًا بَيْنَهُمَا وَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِكَوْنِهِ مِلْكَهُ مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَكِنْ إذَا وَفَّقَ الْمُدَّعِي بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ بِقَوْلِهِ كَانَ لِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَكِنْ أَدَّى لِي مِنْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ لِلشُّهُودِ عِلْمٌ بِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ) .

إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَكْثَرَ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ شُهُودُ زُورٍ وَغَيْرُ عَادِلِينَ وَكَانَ مَا شَهِدُوا بِهِ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الدَّعْوَى (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) حَتَّى لَوْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا لِبُطْلَانِ الْحُكْمِ، مَثَلًا لَوْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَحُكِمَ بِمُوجِبِ شَهَادَتِهِمْ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ لَهُ: إنَّ مَطْلُوبِي هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ فَتَبْطُلُ الشَّهَادَةُ وَالْحُكْمُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَتَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

١ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي قَدْ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ أَوْ إنَّهَا مَوْرُوثَةٌ لِي مِنْ أَبِي فُلَانٍ وَأَنْكَرَ ذُو الْيَدِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِمِلْكِ الْمُدَّعِي الْمُطْلَقِ بِأَنْ قَالُوا إنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ لِلْمُدَّعِي بِدُونِ ذِكْرِ شِرَائِهَا مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٧١٠) .

٢ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ هِيَ مِلْكِي لِأَنِّي اشْتَرَيْتهَا مُنْذُ شَهْرٍ مِنْ مَالِكِهَا فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ اشْتَرَى تِلْكَ الدَّارَ مِنْ مَالِكِهَا الْمَذْكُورِ قَبْلَ سَنَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْهِنْدِيَّةُ) .

٣ - إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ هِيَ لِلْمُدَّعِي وَقَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ هَذِهِ الْغُرْفَةَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ هِيَ لِشَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ لِي فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مِلْكِيَّةَ دَارٍ بِاسْتِثْنَاءِ غُرْفَةٍ مِنْهَا أَيْ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِي مَا عَدَا هَذِهِ الْغُرْفَةَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ لِلْمُدَّعِي بِدُونِ اسْتِثْنَاءِ تِلْكَ الْغُرْفَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ كَذِبُ الشُّهُودِ وَالْكَذِبُ مُنَافٍ لِلْعَدَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

٤ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ثُمَّ قَالَ الْمُدَّعِي مُؤَخَّرًا قَدْ اسْتَوْفَيْت ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَتُرَدُّ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: كُنْت اسْتَوْفَيْت ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>