للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَكِنْ يَلْزَمُ بَيَانُ حُدُودِ تِلْكَ الْأَرَاضِي وَذَلِكَ الْعَقَارُ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٢٣) مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى فَعَلَيْهِ إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَحَكَمَ بِهَا يَكْتُبُ الْقَاضِي بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْإِعْلَامِ لِلْقَاضِي الْمَوْجُودُ فِي قَضَائِهِ الْعَقَارُ إذْ أَنَّ الْقَاضِيَ الَّذِي يُوجَدُ فِي دَائِرَتِهِ ذَلِكَ الْعَقَارُ يَأْخُذُ الْعَقَارَ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيُسَلِّمُهُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ وَكَذَلِكَ لِقَاضِي الْقَضَاءِ أَنْ يَفْصِلَ دَعَاوَى الدَّيْنِ وَدَعَاوَى الْأَمْوَالِ الْمَنْقُولَةِ فِي حَقِّ الْأَشْخَاصِ الْمُقِيمِينَ فِي دَائِرَةِ قَضَائِهِ وَلَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ مُؤَقَّتًا، مَثَلًا لَوْ أُقِيمَتْ قَضِيَّةُ دَيْنٍ أَوْ مَنْقُولٍ أَمَامَ قَاضِي دِمَشْقَ مِنْ شَخْصٍ مِنْ أَهَالِيِ بَغْدَادَ عَلَى شَخْصٍ مِنْ أَهَالِيِ بَغْدَادَ مُقِيمِينَ فِي دِمَشْقَ مُؤَقَّتًا وَحَكَمَ قَاضِي دِمِشْقَ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ صَحَّ حُكْمُهُ. كَذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ شَخْصٌ مِنْ أَهَالِيِ دِمَشْقَ إلَى بَغْدَادَ فَأَقَامَ أَحَدُ أَهَالِي بَغْدَادَ عَلَيْهِ دَعْوَى دَيْنٍ أَمَامَ قَاضِي بَغْدَادَ وَحَكَمَ قَاضِي بَغْدَادَ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَبُولِ الْحُكْمِ بِدَاعِي أَنَّ قَاضِي بَغْدَادَ لَيْسَ بِقَاضٍ عَلَى دِمَشْقَ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِيمًا فِي دَائِرَةِ قَضَاءِ قَاضٍ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْمُسَافَرَةِ فَلَا يَصِحُّ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ قَضِيَّةَ دَيْنٍ فِي مَحْكَمَةِ حَلَبَ عَلَى شَخْصٍ مُقِيمٍ فِي حِمْصَ فَلَيْسَ لِقَاضِي حَلَبَ أَنْ يَدْعُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُحَاكَمَةِ وَأَنْ يُحْضِرَهُ جَبْرًا أَوْ يَفْصِلَ الدَّعْوَى فِي غِيَابِهِ فِي حُضُورِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ لِعَدَمِ إمْكَانِ جَلْبِهِ جَبْرًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٠١) .

[ (الْمَادَّةُ ١٨٠٨) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ]

الْمَادَّةُ (١٨٠٨) - (يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ زَوْجَتَهُ وَشَرِيكَهُ فِي الْمَالِ الَّذِي سَيَحْكُمُ بِهِ وَأَجِيرَهُ الْخَاصَّ وَمَنْ يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَتِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَيَحْكُمَ لَهُ) . لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ فَإِذَا حَكَمَ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تُهْمَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . فَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ وَكِيلَهُ أَوْ وَكِيلَ وَكِيلِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمَالِ الَّذِي سَيَحْكُمُ بِهِ شَرِكَةَ عَنَانٍ أَوْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ وَكِيلَهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ وَكِيلَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ أَوْ وَكِيلَ وَكِيلِهِمْ أَوْ أَجِيرَهُ الْخَاصَّ أَوْ مَنْ يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَتِهِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ وَيَحْكُمَ لَهُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٧٠٠) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ لِلْقَاضِي.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى أَحَدٌ بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْقَاضِي وَلِآخَرَ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَيِّ شَيْءٍ لِذَلِكَ الْمُتَوَفَّى كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاضِي أَحَدَ وَرَثَةِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>