للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُشْتَرِي قَدْ وَقَعَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الْمَبِيعَ وَوُقُوفِهِ عَلَى حَالِهِ وَأَنَّهُ لِذَلِكَ غَيْرُ كَاذِبٍ فِي إقْرَارِهِ فَإِذَا حَلَفَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِ الْمُشْتَرِي.

أَمَّا إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ (التَّنْقِيحُ) .

رَابِعًا: إذَا تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ فَلِوَرَثَتِهِ الِادِّعَاءُ بِالْإِقْرَارِ الْكَاذِبِ مَثَلًا: لَوْ حَرَّرَ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ اسْتَقْرَضَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا مَبْلَغًا ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَطَلَبَ الْمُقَرُّ لَهُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى فَإِذَا قَالَ وَارِثُ الْمُقِرِّ، بِأَنَّ مُورَثِي، وَإِنْ كَانَ حَرَّرَ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ اسْتَقْرَضَ ذَلِكَ الْمَبْلَعَ إلَّا أَنَّهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَخْذِهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى غَيْرُ كَاذِبٍ فِي إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ ادَّعَوْا أَمْرًا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُقَرُّ لَهُ لَأُلْزِمَ بِإِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ ذَلِكَ يَحْلِفُ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ) ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ الْيَمِينَ يَأْخُذُ الْمُقَرَّ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

إنَّ الْفُقَهَاءَ يُوَضِّحُونَ مَا يَأْتِي فِي خُصُوصِ تَحْلِيفِ الْيَمِينِ عَلَى الْكَذِبِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ: لَوْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ فِي حَالٍ صِحَّتِهَا لِبِنْتِهَا بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ جَرَى بَيْنَهُمَا إبْرَاءٌ عَامٌّ وَتَوَفَّتْ الْمُقِرَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى وَصِيُّ الْمُتَوَفِّيَةِ بِأَنَّهَا كَانَتْ كَاذِبَةً فِي إقْرَارِهَا فَتَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهَا.

وَلَا يَمْنَعُ الْإِبْرَاءُ فِي ذَلِكَ مِنْ التَّحْلِيفِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ يَدَّعِي عَدَمَ لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ الْمُقَرَّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَحُصُولِ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ بَعْدَ ذَلِكَ، الِادِّعَاءُ بِالْكَذِبِ فِي الْإِقْرَارِ وَتَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَطْلُبُ الْمُقِرُّ اسْتِرْدَادَ الْمُقَرِّ بِهِ، وَالْإِبْرَاءُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ.

أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلَا يُوجَدُ طَلَبُ اسْتِرْدَادِ مَالٍ بَلْ يَرْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ لُزُومَ دَفْعِ الْمَالِ.

فَلِذَلِكَ يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ (التَّكْمِلَةُ) .

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّهُ لَوْ حَرَّرَ أَحَدٌ لِآخَرَ سَنَدَ دَيْنٍ وَأَبْرَأَ فِي ذَلِكَ السَّنَدِ دَائِنَهُ مِنْ كُلِّ خُصُوصٍ مَا عَدَا الدَّيْنَ فَلَهُ الِادِّعَاءُ بِكَذِبِ الْإِقْرَارِ.

خَامِسًا: إنَّ وَفَاةَ الْمُقَرِّ لَهُ لَا تُسْقِطُ حَقَّ تَحْلِيفِ الْمُقِرِّ، مَثَلًا.

لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِآخَرَ.

فَلِلْمُقِرِّ أَنْ يَدَّعِيَ فِي مُوَاجِهَةِ وَرَثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ بِالْكَذِبِ فِي الْإِقْرَارِ، وَيَحْلِفُ الْوَرَثَةُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى)

[ (الْمَادَّةُ ١٥٩٠) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخِرِ بِقَوْلِهِ لَكَ فِي ذِمَّتِي كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا]

الْمَادَّةُ (١٥٩٠) - (إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِقَوْلِهِ: لَكَ فِي ذِمَّتِي كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا وَقَالَ الْآخِرُ: هَذَا الدَّيْنُ لَيْسَ لِي، وَإِنَّمَا هُوَ لِفُلَانٍ وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّيْنُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي، وَلَكِنْ يَكُونُ حَقُّ قَبْضِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ، يَعْنِي لَا يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى أَدَاءِ الْمُقَرِّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي إذَا طَالَبَهُ أَمَّا إذَا أَعْطَى الْمَدِينُ الْمُقَرَّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي بِرِضَاهُ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ، وَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ ثَانِيَةً) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِقَوْلِهِ: لَك فِي ذِمَّتِي كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا، أَوْ عِنْدِي لَك كَذَا وَدِيعَةً، وَقَالَ الْآخَرُ: هَذَا الدَّيْنُ، أَوْ تِلْكَ الْوَدِيعَةُ لَيْسَا لِي، وَإِنَّمَا هُمَا لِفُلَانٍ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بِدُونِ أَنْ يُضِيفَ الدَّيْنَ وَالْوَدِيعَةَ لِنَفْسِهِ وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ وَتِلْكَ الْوَدِيعَةَ يَكُونُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِأَنَّ اسْمِي مُسْتَعَارٌ فِي السَّنَدِ الْمُحَرَّرِ، وَلَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ، وَلَكِنْ يَكُونُ حَقُّ قَبْضِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>