للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ لَهُ دَفْعٌ أَوْ شُهُودٌ عَلَى الدَّفْعِ فَلْيُحْضِرْهُمْ فَإِذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ دَفْعٌ أَوْ قَالَ بِأَنَّ لَهُ دَفْعًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ الْمُعَدَّلَةِ. وَيُحَقِّقُ عَدَالَةَ الشُّهُودِ وَعَدَمَهَا بِالتَّزْكِيَةِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] فَالشَّهَادَةُ تَكُونُ دَلِيلًا وَحُجَّةً إذَا كَانَ الشُّهُودُ ذَوِي عَدْلٍ فَلِذَلِكَ يَقْتَضِي تَحْقِيقُ الْعَدَالَةِ (الدُّرَرُ) . وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَّ الْحُجَّةَ وَالشَّهَادَةَ هِيَ خَبَرٌ وَاحْتِمَالُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِيهَا مُتَسَاوٍ فَإِذًا تَحَقُّقُ عَدَالَةِ الشُّهُودِ يُقَوِّي احْتِمَالَ الصِّدْقِ فِيهَا فَتَكُونُ مَدَارًا لِلْحُكْمِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٧١٧) تَزَكِّي الشُّهُودُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يُنْسَبُونَ إلَيْهِ]

الْمَادَّةُ (١٧١٧) - (تَزَكِّي الشُّهُودُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يُنْسَبُونَ إلَيْهِ يَعْنِي إنْ كَانُوا مِنْ طَلَبَةِ الْعُلُومِ يُزَكَّوْنَ مِنْ مُدَرِّسِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي يَسْكُنُونَ فِيهَا وَمِنْ مُعْتَمَدِ أَهَالِيهَا، وَإِنْ كَانُوا جُنُودًا فَمِنْ ضَابِطِ الأورطة وَكُتَّابِهَا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ الْكَتَبَةِ فَمِنْ رَئِيسِ الْقَلَمِ وَمِمَّا يَلِيهِ مِنْ الْكُتَّابِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ التُّجَّارِ فَمِنْ مُعْتَبَرِي التُّجَّارِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ الْحِرَفِ فَمِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَنِقَابَاتِهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ الصُّنُوفِ الْأُخْرَى فَمِنْ مُعْتَمَدِي وَمُؤْتَمَنِي أَهَالِي مَحَلَّتِهِمْ أَوْ قَرْيَتِهِمْ) .

وَلَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ نِسَاءً فَتُزَكَّى الشَّاهِدَةُ مِنْهُنَّ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُزَكُّونَ وَاقِفِينَ عَلَى أَحْوَالِ الشُّهُودِ وَمَهْمَا كَثُرَ اخْتِلَاطُهُمْ بِالشُّهُودِ يَكُونُ وَقْفُهُمْ عَلَى أَحْوَالِهِمْ أَزِيدَ فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي فِي خُصُوصِ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ كَانَ خَبِيرًا بِأَحْوَالِ النَّاسِ وَكَثِيرَ الِاخْتِلَاطِ بِهِمْ. وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي بِضْعَةُ شُرُوطٍ:

١ - أَنْ يَكُونَ الْمُزَكِّي عَدْلًا وَعَارِفًا بِالْأَحْوَالِ الْمُوجِبَةِ لِلْجَرْحِ وَعَدَمِهَا وَغَيْرَ طَمَّاعٍ وَغَيْرَ فَقِيرٍ حَتَّى لَا يَنْخَدِعُ بِالْمَالِ (الزَّيْلَعِيّ) وَيُزَكَّى الْغَيْرُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْمُتَوَفِّرِ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) .

٢ - أَلَّا يَكُونَ عَدَاوَةٌ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَبَيْنَ الْجِهَةِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا الشَّاهِدُ فَعَلَيْهِ إذَا وُجِدَتْ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَبَيْنَ الْمُزَكِّي فَلَا يَجُوزُ سُؤَالُ ذَلِكَ الْمُزَكِّي عَنْ أَحْوَالِ الشَّاهِدِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

٣ - يَلْزَمُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَلَّا يَكُونَ الْمُزَكِّي الشَّاهِدَ الْآخَرَ فَلِذَلِكَ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ فِي دَعْوَى وَكَانَ أَحَدُهُمَا مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَالْآخَرُ مَجْهُولًا فَإِذَا زَكَّى الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ رَفِيقَهُ الشَّاهِدَ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ مُتَّهَمٌ فِي تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ لِاحْتِمَالِ قَصْدِهِ مِنْ ذَلِكَ تَرْوِيجَ شَهَادَتِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَأَبُو السُّعُودِ عَنْ الْبَحْرُ) أَمَّا إذَا لَمْ تُوجَدْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ فِي الْجَانِبِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ الشَّاهِدُ فَيُعْتَبَرُ بِالشُّهُودِ تَوَاتُرُ الْأَخْبَارِ (الزَّيْلَعِيّ) .

فَمِنْ مُعْتَمَدِي وَمُؤْتَمَنِي أَهَالِي مَحَلَّتِهِمْ أَوْ قَرْيَتِهِمْ - وَلَوْ كَانُوا إنَاثًا فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>