للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْإِبْرَاءُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا صُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ فَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ يَقْبَلُ الْخِيَارَ.

اسْتِثْنَاءٌ: إذَا أَقَرَّ الْمُقِرُّ عَقْدَ الْإِقْرَارِ الَّذِي فِيهِ خِيَارٌ رَجَعَ الْإِقْرَارُ إلَى الْبَيْعِ وَكَانَ الْإِقْرَارُ صَحِيحًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٦٠) أَمَّا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقَرُّ لَهُ الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ فَالْمُقِرُّ مُكَلَّفٌ بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ (بَحْرٌ. رَدُّ الْمُحْتَارِ. الدُّرُّ الْمُنْتَقَى)

[ (الْمَادَّةُ ٣٠٠) يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ الْخِيَارُ بِفَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ إجَازَتِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً]

(الْمَادَّةُ ٣٠٠) يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ الْخِيَارُ بِفَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ إجَازَتِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوْ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَكَمَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِكِلَيْهِمَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَجُوزُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ أَكَانَ صَحِيحًا أَمْ فَاسِدًا قَبَضَ فِيهِ الْمَبِيعَ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْبَائِعُ أَصِيلًا أَمْ وَكِيلًا أَمْ وَصِيًّا أَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ يَوْمًا أَمْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَمْ أَكْثَرَ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ الَّتِي يُتَّفَقُ عَلَيْهَا مُعْتَبَرَةٌ مَهْمَا بَلَغَتْ مِنْ الْأَيَّامِ. وَقَدْ أَطْلَقَتْ الْمَجَلَّةُ الْمُدَّةَ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ لَكِنْ عِنْدَ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْخِيَارِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَنْ ذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالصَّاحِبَيْنِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الْخِيَارِ كَمَا يُتَّفَقُ عَلَيْهَا كَالْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ وَيُرَى أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ لَكِنْ فِي بَيْعِ مَا يَسْرُعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ إذَا شُرِطَتْ مُدَّةٌ لَا يَبْقَى مَعَهَا الْمَبِيعُ عَلَى حَالِهِ يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي فَإِمَّا أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَرُدَّ الْمَبِيعَ إلَى الْبَائِعِ وَإِمَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمَبِيعَ حَتَّى لَا يَتْلَفَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣١) فَعَلَى ذَلِكَ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَمَا لَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ وَيُتْلِفْ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَدَاءُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ.

مِثَالُ ذَلِكَ إذَا شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ شَهْرًا فِي اللَّحْمِ الَّذِي شَرَاهُ فَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ. وَخِيَارُ الشَّرْطِ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ وَالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ شَكَا إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الضَّرَرَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قُلْ لَا خِلَابَةَ وَإِذَا بِعْت بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ» وَالْخِلَابَةُ الْخَدِيعَةُ وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ فَهُوَ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُحْتَاجٌ إلَى التَّأَمُّلِ وَالتَّفَكُّرِ فِيمَا يَشْتَرِيه وَيَبِيعُهُ حَتَّى لَا يُضَرَّ فِي ذَلِكَ وَلَا يَكُونَ ذَلِكَ إلَّا بِخِيَارِ الشَّرْطِ (فَتْحٌ. عِنَايَةٌ) .

تَقْسِيمُ خِيَارِ الشَّرْطِ: يَنْقَسِمُ خِيَارُ الشَّرْطِ بِأَرْبَعَةِ اعْتِبَارَاتٍ:

الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

١ - اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ.

٢ - لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ.

٣ - لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مَعًا.

٤ - لِلْأَجْنَبِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>