للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا: أَعْطِ مِنْ مَالِكِ فُلَانًا خَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا فِضِّيًّا فَأَعْطَى بَدَلًا عَنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ ذَهَبَتَيْنِ مِنْ ذَاتِ الْمِائَةِ بِرِضَاءِ الْمَدِينِ رَجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى آمِرِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا فِضِّيًّا وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَقُولَ: ارْجِعْ بِذَهَبَتَيْنِ (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ فَلَا اعْتِبَارَ لِلْمُؤَدَّى وَالِاعْتِبَارُ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَيُسْتَثْنَى الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِبَدَلِ الصُّلْحِ.

وَالْفَرْقُ كَانَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٥٧) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٠٨) إذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ]

الْمَادَّةُ (١٥٠٨) - (إذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ اشْتَرَطَ رُجُوعَهُ بِقَوْلِهِ أَنْفِقْ وَأَنَا أُعْطِيك النَّفَقَةَ كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ بِإِنْشَاءِ دَارِهِ فَأَنْشَأَهَا الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ رُجُوعَهُ) . إذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ هُوَ أَوْ وُرَّاثُهُ إنْ تُوُفِّيَ عَلَى الْآمِرِ أَوْ عَلَى تَرِكَتِهِ إنْ تُوُفِّيَ الْآمِرُ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِذَا أَقَرَّ الْآمِرُ بِأَنَّهُ أَمَرَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَكِنَّهُ أَنْكَرَ إنْفَاقَ الْمَأْمُورِ أَوْ أَقَرَّ بِإِنْفَاقِهِ مِقْدَارًا وَأَنْكَرَ إنْفَاقَ الْبَاقِي يُجْبَرُ الْمَأْمُورُ عَلَى إثْبَاتِ كَوْنِهِ قَدْ أَنْفَقَ عَلَى وَجْهِ أَمْرِ الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ عَلَى كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ إنْفَاقَهُ. اُنْظُرْ (٨) كَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ أَحَدٌ الْأَمْرَ وَالْإِنْفَاقَ مَعًا فَيَلْزَمُ أَنْ تُحَلَّ الْمَسْأَلَةُ بِإِثْبَاتِهِمَا كِلَيْهِمَا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْيَمِينِ. إذَا ادَّعَى الْمَأْمُورُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بِمُقْتَضَى أَمْرِ الْآمِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبَيِّنَ الْجِهَاتِ الَّتِي أَنْفَقَ فِيهَا وَتَفْصِيلَ مَا أَنْفَقَ إفْرَادًا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) . أَمَّا إذَا أَعْطَى الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِيَصْرِفَهَا وَاخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فَقَالَ: الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ إنَّك صَرَفْت خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ: الْمَأْمُورُ إنَّنِي صَرَفْت أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَأْمُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦٣ و ١٧٧٤) (صُرَّةُ الْفَتَاوَى وَالْفَيْضِيَّةُ، وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ) . كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ بِإِنْشَاءِ دَارِهِ فَأَنْشَأَهَا الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ قَبْلَ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ إذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَاتِ يَأْخُذُ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْقَدْرَ. وَإِذَا اخْتَلَفَا فَادَّعَى الْآمِرُ النُّقْصَانَ وَالْمَأْمُورُ الزِّيَادَةَ يُكْشَفُ عَلَى الْبِنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَأَرْبَابِ الْوُقُوفِ فَمَنْ وَافَقَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ عَلَى أَقْوَالِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ. وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِيهَا.

إيضَاحٌ لِلْآمِرِ أَنْشِئْ دَارِي. يُوجَدُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فِيمَا إذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ:

١ - إنْشَاءُ الدَّارِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الدَّارِ لِصَاحِبِهَا. وَعَلَيْهِ لَوْ عَمَّرَ أَوْ بَنَى أَحَدٌ دَارَ زَوْجَتِهِ أَوْ مِلْكًا آخَرَ لَهَا كَكَرْمِهَا أَوْ بُسْتَانِهَا لِأَجْلِهَا وَكَانَتْ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ بِأَمْرِ زَوْجَتِهِ كَانَتْ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ مِلْكًا

<<  <  ج: ص:  >  >>