[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٩) اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمُؤَجِّرِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]
الْمَادَّةُ (١٧٧٩) (إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَأْجُورِ مَعَ الْمُؤَجِّرِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ. مَثَلًا: بِأَنْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَادَّعَى الْمُؤَجِّرُ أَنَّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا تُقْبَلُ دَعْوَى مِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةِ مِنْهُمَا. وَإِنْ أَقَامَ كِلَاهُمَا مَعًا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْمُؤَجِّرِ، وَإِنْ عَجَزَا عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفَا مَعًا وَيُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوَّلًا وَيَلْزَمُ مَنْ نَكَلَ بِنُكُولِهِ فَإِنْ حَلَفَ كِلَاهُمَا فَسَخَ الْحَاكِمُ الْإِجَارَةَ. وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَيُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُؤَجِّرِ فِي صُورَةِ التَّحَالُفِ) إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمُؤَجِّرِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَأْجُورِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ أَوْ قَبْلَ اقْتِدَارِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ اسْتِيفَائِهَا.
(أَوَّلًا) فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ.
(ثَانِيًا) فِي جِنْسِهَا.
(ثَالِثًا) فِي نَوْعِهَا.
(رَابِعًا) فِي وَصْفِهَا. كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ مَثَلًا أَنَّ الْأُجْرَةَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُؤَجِّرُ أَنَّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا أَوْ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُؤَجِّرُ أَنَّ بَدَلَ الْإِيجَارِ نُقُودٌ ذَهَبِيَّةٌ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهَا فِضِّيَّةٌ. أَوْ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّ بَدَلَ الْإِيجَارِ سِكَّةٌ خَالِصَةٌ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهَا سِكَّةٌ مَغْشُوشَةٌ فَأَيُّهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٥) . وَأَمَّا إذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ مَعًا يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْمُؤَجِّرِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ زِيَادَةُ الْأُجْرَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٢) .
وَإِذَا عَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفُ كِلَاهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ هِيَ بَيْعٌ قَبْلَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ فَهِيَ مِثْلُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَبِمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَاقِدَيْنِ مُنْكِرٌ دَعْوَى الْآخَرِ وَبِمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ الْقَابِلَةِ لِلْفَسْخِ كَالْبَيْعِ فَقَدْ أُلْحِقَتْ بِالْبَيْعِ فِي هَذَا الْخُصُوصِ. سُؤَالٌ - يُشْتَرَطُ فِي التَّحَالُفِ قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبِمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ مَعْدُومٌ فَكَانَ مِنْ الْمُقْتَضَى عَدَمُ جَرَيَانِ التَّحَالُفِ؟ الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّهُ قَدْ أُقِيمَ الْمَأْجُورُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْمَنْفَعَةِ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فَالْمَنْفَعَةُ قَدْ اُعْتُبِرَتْ قَائِمَةً تَقْدِيرًا (الدُّرَرُ) . وَإِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ يُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ فَكَّرَ فِي زِيَادَةِ الْأُجْرَةِ عَنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا. أَمَّا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَنْفَعَةِ فَيُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُؤَجِّرِ فَإِذَا نَكَلَ أَحَدُهُمَا تَثْبُتُ بِنُكُولِهِ دَعْوَى الْآخَرِ وَيَلْزَمُ، وَإِذَا حَلَفَ كِلَاهُمَا يَفْسَخُ الْقَاضِي عَقْدَ الْإِجَارَةِ. وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ، وَبِتَعْبِيرٍ مُخْتَصَرٍ فِي الْمَنْفَعَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْ إذَا أَقَامَ أَيٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ، وَإِذَا عَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفَانِ (الدُّرَرُ) .
الِاخْتِلَافُ فِي الْمُدَّةِ، يَكُونُ بِادِّعَاءِ الْمُؤَجِّرِ. مَثَلًا: بِقَوْلِهِ أَنْتَ آجَرْت لِشَهْرٍ، وَادِّعَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي اسْتَأْجَرْت لِشَهْرَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute