للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَقُولُ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بِأَنَّ شُهُودَك قَدْ جُرِّحُوا مَنْعًا لِإِخْلَالِ عَرْضِ الشُّهُودِ وَلِعَدَمِ إضْرَارِ الْمُزَكِّينَ الَّذِينَ جَرَّحُوا الشُّهُودَ بَلْ يَقُولُ لَهُ إنْ كَانَ لِدِيكِ شُهُودٌ آخَرُونَ فَأَحْضِرْهُمْ.

تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ بَعْدَ الْجَرْحِ - إذَا جَرَّحَ الْمُزَكُّونَ الشُّهُودَ وَقَالَ الْمَشْهُودُ لَهُ: إنَّنِي أُحْضِرُ بَعْضَ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ تُزَكِّيهِمْ أَوْ قَالَ لِلْقَاضِي: اسْأَلْ عَنْ أَحْوَالِ شُهُودِي مِنْ فُلَانٍ يَقْبَلُ الْقَاضِي ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ مَنْ سَمَّاهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ وَزَكَّى هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ فَيَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُزَكِّينَ الَّذِينَ جَرَّحُوا الشُّهُودَ عَنْ سَبَبِ جَرْحِهِمْ الشُّهُودَ فَإِذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي بَيَّنُوهُ لِلْجَرْحِ سَبَبًا مَشْرُوعًا، يَعْنِي مُوجِبًا لِرَدِّ الشَّهَادَةِ فَيَقْبَلُ الْقَاضِي جَرْحَهُمْ وَيَرُدُّ التَّزْكِيَةَ الثَّانِيَةَ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ السَّبَبُ الَّذِي بَيَّنُوهُ لِلْجَرْحِ سَبَبًا مَشْرُوعًا أَيْ سَبَبًا مُوجِبًا لِرَدِّ الشَّهَادَةِ فَيَقْبَلُ التَّزْكِيَةَ الثَّانِيَةَ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَإِنْ كُتِبَ فِيهَا عُدُولٌ وَمَقْبُولُو الشَّهَادَةِ يُبَادِرُ الْقَاضِي لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ إلَى التَّزْكِيَةِ عَلَنًا، أَمَّا إذَا كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا وَمَقْبُولَ الشَّهَادَةِ فِي نَظَرِ الْمُزَكِّي إلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي بَاطِلَةً أَوْ أَنَّ الشُّهُودَ مُتَوَهِّمُونَ فِي بَعْضِ الشَّهَادَةِ فَاللَّائِقُ بِالْمُزَكِّي أَنْ يُخْبِرَ الْقَاضِيَ بِذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: إنَّ الشُّهُودَ عُدُولٌ وَمَقْبُولُو الشَّهَادَةِ إلَّا أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ أَوْ أَنَّ الشُّهُودَ مُتَوَهِّمُونَ فِي قِسْمٍ مِنْ شَهَادَاتِهِمْ وَعَلَى ذَلِكَ يَفْحَصُ الْقَاضِي هَذَا الْخَبَرَ بِزِيَادَةٍ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّتَهُ يَرُدُّ الْقَاضِي الشُّهُودَ وَإِلَّا فَيَقْبَلُهُمْ (الْهِنْدِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٢٠) التَّزْكِيَةُ عَلَنًا لِلشُّهُودِ]

الْمَادَّةُ (١٧٢٠) - (التَّزْكِيَةُ عَلَنًا تُجْرَى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّهُ يُجْلَبُ الْمُزَكُّونَ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي حَالَ حُضُورِ الْمُتَرَافِعِينَ وَتُزَكَّى الشُّهُودُ أَوْ يُرْسَلُ الشُّهُودُ وَالْمُتَرَافَعَانِ مَعَ نَائِبِ التَّزْكِيَةِ إلَى مَحَلِّ الْمُزَكِّينَ وَتُزَكَّى الشُّهُودُ عَلَنًا) التَّزْكِيَةُ عَلَنًا تُجْرَى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ أَنَّهُ يُجْلَب الْمُزَكُّونَ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي حَالَ حُضُورِ الْمُتَرَافِعِينَ وَالشُّهُودِ وَتُزَكَّى الشُّهُودُ وَتَكُونُ التَّزْكِيَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُزَكِّينَ هَلْ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ الَّذِينَ تُزَكُّونَ هُمْ الَّذِينَ تُزَكُّونَهُمْ أَوْ هَلْ هُمْ عُدُولٌ وَمَقْبُولُو الشَّهَادَةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ تَزَكَّوْا سِرًّا هُمْ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ رَجُلَانِ فِي اسْمٍ وَنَسَبٍ وَاحِدٍ (الْعِنَايَةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ حُضُورُ الشُّهُودِ أَثْنَاءَ التَّزْكِيَةِ الْعَلَنِيَّةَ إذْ وَرَدَ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ: أَوْ يُرْسَلُ الشُّهُودُ وَالْمُتَرَافَعَانِ مَعَ نَائِبِ التَّزْكِيَةِ إلَى مَحَلِّ الْمُزَكِّي، وَتُزَكَّى الشُّهُودُ عَلَنًا وَيَكْفِي عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنْ يَكُونَ نَائِبُ التَّزْكِيَةِ وَاحِدًا أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ اثْنَيْنِ (الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ) وَحَيْثُ قَدْ وَرَدَ هُنَا كَلِمَةُ نَائِبٍ بِصِيغَةِ الْمُفْرَدِ فَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ اُخْتِيرَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ.

التَّغَايُرُ بَيْنَ الْمُزَكِّينَ سِرًّا وَعَلَنًا - قَدْ ذَكَرَ الْخَصَّافُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُزَكِّي سِرًّا غَيْرَ الْمُزَكِّي عَلَنًا أَمَّا عِنْدَنَا فَيَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَ الْمُزَكُّونَ سِرًّا الشُّهُودَ عَلَنًا (تَكْمِلَةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) .

أَوْصَافُ الْمُزَكِّينَ وَشُرُوطُهُمْ - قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧١٨) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُزَكِّينَ أَنْ يَجْتَنِبُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>