وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا كَمَا سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٠٢ وَ ١٣٠٣) فَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْيِيدُ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ الصَّيْدِ) . فَلِذَلِكَ لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ بُنْدُقِيَّتَهُ عَلَى صَيْدٍ فَجَرَحَهُ بِصُورَةٍ لَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا فَيَمْلِكُ الصَّيْدَ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٢٩٧) .
وَكَذَلِكَ إذَا أَصَابَ رَصَاصُ الصَّيَّادَيْنِ صَيْدًا فِي آنٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٢٩٠) .
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ السَّمَكَةَ فِي حَالَةٍ يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ إمْسَاكِهَا بِدُونِ الصَّيْدِ فَيَمْلِكُهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٠٢ وَ ١٣٠٣) .
[ (الْمَادَّةُ ١٢٩٦) أَخْرَجَ صَيْدًا عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ]
الْمَادَّةُ (١٢٩٦) - (مَنْ أَخْرَجَ صَيْدًا عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ فَقَدْ أَمْسَكَهُ)
مَنْ أَخْرَجَ بِقَصْدِ الصَّيْدِ صَيْدًا عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ فَقَدْ أَمْسَكَهُ وَمَلَكَهُ حَسَبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ سَهْمًا عَلَى صَيْدٍ فَجَرَحَهُ بِحَيْثُ جَعَلَهُ فِي حَالٍ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهَا الْفِرَارُ وَالْخَلَاصُ أَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيِّزِ الِامْتِنَاعِ ثُمَّ أَصَابَهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَالصَّيْدُ مِلْكٌ لِلصَّائِدِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلصَّائِدِ الثَّانِي لِأَنَّ سَهْمَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيِّزِ الِامْتِنَاعِ فَمَلَكَهُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ بِسَهْمِ الثَّانِي (الطُّورِيُّ قُبَيْلَ كِتَابِ الرَّهْنِ) .
كَذَلِكَ لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ رَصَاصًا عَلَى صَيْدٍ فَجَرَحَهُ بِحَيْثُ جَعَلَهُ بِحَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مَعَهَا وَبَقِيَ الصَّيْدُ عَلَى حَالٍ مُدَّةً ثُمَّ بَرِئَ مِنْ الْجُرْحِ أَيْ أَفَاقَ فَجَاءَ آخَرُ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ رَصَاصًا وَأَخَذَهُ كَانَ لِهَذَا الْآخَرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
[ (الْمَادَّةُ ١٢٩٧) الصَّيْدُ لِمَنْ أَمْسَكَهُ]
الْمَادَّةُ (١٢٩٧) - (الصَّيْدُ لِمَنْ أَمْسَكَهُ، مَثَلًا إذَا رَمَى شَخْصٌ صَيْدًا فَجَرَحَهُ بِصُورَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ وَالْخَلَاصِ مِنْهَا صَارَ مَالِكًا لَهُ، أَمَّا إذَا جَرَحَهُ جُرْحًا خَفِيفًا أَيْ بِصُورَةٍ يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا فَلَا يَمْلِكُهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ أَوْ أَمْسَكَهُ بِصُورَةٍ أُخْرَى يَكُونُ مَالِكًا لَهُ، وَكَذَا لَوْ أَصَابَ شَخْصٌ صَيْدًا وَبَعْدَ أَنْ أَوْقَعَهُ نَهَضَ ذَلِكَ الصَّيْدُ وَهَرَبَ فَأَخَذَهُ آخَرُ فَيَمْلِكُهُ)
الصَّيْدُ لِمَنْ أَمْسَكَهُ. وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ» (الْهِدَايَةُ) فَلِذَلِكَ لَوْ اصْطَادَ أَحَدٌ سَمَكَةً وَأَلْقَاهَا عَلَى التُّرَابِ لِأَخْذِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَاضْطَرَبَتْ السَّمَكَةُ وَسَقَطَتْ فِي الْمَاءِ فَتَبْقَى مِلْكًا لِلصَّائِدِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الصَّيْدِ) .
فَصَيْدُ الصَّيْدِ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقِيًّا كَأَنْ يُطْلِقَ الصَّائِدُ رَصَاصًا مِنْ بُنْدُقِيَّتِهِ وَيَقْتُلَ الصَّيْدَ