للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّاتِمِ، مَثَلًا لَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ عَدَاوَةٌ مَعَ ذِمِّيٍّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذَلِكَ الْمُسْلِمِ عَلَى ذَلِكَ الذِّمِّيِّ (أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ) وَلَا تَحْصُلُ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِطَلَبِ أَحَدٍ مِنْ آخَرَ وَبِالِادِّعَاءِ بِذَلِكَ أَوْ بِضَرْبِ أَحَدٍ لِآخَرَ أَوْ إحْبَاسِهِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي (التَّنْقِيحُ وَالنَّتِيجَةُ وَالْخَانِيَّةُ وَالْبَهْجَةُ) .

مَثَلًا؛ إذَا ادَّعَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَفِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الدَّعْوَى شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّ الشُّهُودَ قَدْ ضَرَبُونِي وَلِذَلِكَ يُوجَدُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ فَلَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ (الْهَامِشُ وَالْبَهْجَةُ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّهُ يُوجَدُ بَيْنِي وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهَا فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى شَهَادَتِهِمْ (الْبَهْجَةُ) .

أَمَّا إذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ أَعْدَائِي فَيَكُونُ قَدْ فَسَّقَ نَفْسَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَلَى هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ فِيمَا بَعْدُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ - أَمَّا الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ فَلَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ. مَثَلًا لَوْ تَجَاوَزَ أَحَدٌ الْحَدَّ بِارْتِكَابِ الْمَنَاهِي وَالْمَعَاصِي وَصَارَ أَحَدٌ عَدُوًّا لَهُ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ذَلِكَ الْعَدُوِّ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَدْ سَبَّبَتْ إفْرَاطَ الْأَذَى عَلَى الْفَاسِقِ وَمُرْتَكِبِ الْمَعَاصِي فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا تَمْنَعُ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٠٣) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَمُدَّعِيًا]

الْمَادَّةُ (١٧٠٣) - (لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَمُدَّعِيًا فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْيَتِيمِ وَالْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ) .

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا وَشَاهِدًا فِي دَعْوَاهُ فَعَلَيْهِ لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمُتَوَفَّى أَوْ الْيَتِيمِ، وَشَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ لِمُوَكِّلِهِ، أَمَّا شَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدِّينِ لِمُوَكِّلِهِ فِي الدِّينِ الْمَذْكُورِ فَصَحِيحَةٌ (الْوَاقِعَاتُ) .

وَالْفَرْقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ هُوَ أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا أُخْرِجَ مِنْ الْوِصَايَةِ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوِصَايَةِ وَشَهِدَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمَّا إذَا أُخْرِجَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ الْوَكَالَةِ وَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِحُلُولِ الْوَصِيِّ مَحَلَّ الْمَيِّتِ وَلِذَا لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِلَا عَزْلِ قَاضٍ فَكَانَ كَالْمَيِّتِ نَفْسِهِ فَاسْتَوَى خِصَامُهُ وَعَدَمُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ إذَا لَمْ يُخَاصِمْ قُبِلَتْ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ حَيٌّ وَهُوَ قَائِمٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ الْوَكِيلِ.

شَهَادَةُ الْوَصِيِّ - إذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ الْوِصَايَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْوِصَايَةِ ثُمَّ شَهِدَ أَنَّ لِلْمُتَوَفَّى فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ مَطْلُوبًا أَوْ أَنَّ لِهَذَا الْوَارِثِ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى مَطْلُوبًا فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ. كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِلْوَصِيِّ الْمُتَوَفَّى. أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَصِيُّ الْوِصَايَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَرَدَّهَا فَتُقْبَلُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ شَهَادَتُهُ لِلْمُتَوَفَّى وَلِلْيَتِيمِ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

شَهَادَتُهُ لِلتَّيْمِ - أَمَّا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمُتَوَفَّى فَمَقْبُولَةٌ (النَّتِيجَةُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>