للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَسَبِّبًا فَبِمَا أَنَّهُ قَدْ تَخَلَّلَ بَيْنَ التَّسَبُّبِ فِعْلٌ لِلْحَيَوَانِ أَوْ الطَّيْرِ وَهُوَ الْفِرَارُ وَالطَّيَرَانُ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْمُتَسَبِّبَ ضَمَانٌ.

لَكِنْ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مِنْ هَزِيمَةٍ لِلْبَهِيمَةِ؛ كَانَ الضَّمَانُ لَازِمًا (الْخَانِيَّةُ) .

أَمَّا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ إذَا عَمِلَ لَدَى فَتْحِهِ الْبَابَ شَيْئًا مُنَفِّرًا لِلْحَيَوَانِ وَمُهَرِّبًا لَهُ كَقَوْلِهِ لِلْحَيَوَانِ (هِشْ هِشْ) وَلِلطَّيْرِ (كِشْ كِشْ) وَلِلْحِمَارِ (هِرْ هِرْ) وَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.

وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَدْ اخْتَارَتْ فِي هَذَا قَوْلَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْحُكْمُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ مُسَبِّبَيْنِ: لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مُسَبِّبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ فَاتِحُ الْبَابِ لَكِنْ إذَا وُجِدَ مُسَبِّبَانِ أَيْ: فِيمَا لَوْ اجْتَمَعَ حَالُّ الْقَيْدِ - مَثَلًا - وَفَاتِحُ الْبَابِ فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى فَاتِحِ الْبَابِ أَيْضًا.

فَعَلَيْهِ: لَوْ قَيَّدَ أَحَدٌ فَرَسَهُ وَوَضَعَهَا فِي إصْطَبْلِهِ وَأَقْفَلَ عَلَيْهَا الْبَابَ فَجَاءَ رَجُلٌ وَفَكَّ قَيْدَ الْفَرَسِ وَتَرَكَ الْبَابَ مُقْفَلًا وَجَاءَ آخَرُ وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ الْفَرَسُ فَارًّا وَضَاعَ؛ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى فَاتِحِ الْبَابِ (الْخَانِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ فَتْحَ الْبَابِ سَبَبٌ قَوِيٌّ لِفِرَارِ الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ لَا يُمْكِنُهَا الْفِرَارُ وَلَوْ رُفِعَ الْقَيْدُ مَا دَامَ الْبَابُ مُقْفَلًا أَمَّا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ فَيُمْكِنُهَا الْفِرَارُ وَلَوْ كَانَتْ مَرْبُوطَةً.

وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ رِبَاطَ الْحَيَوَانِ إذَا كَانَ مُحْكَمًا فَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَنْحَلَّ وَيَفِرَّ؟ فَيُجَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي الْحُكْمِ وَالْأَسْبَابِ إلَى الْجِنْسِ لَا إلَى الْجُزْئِيَّاتِ (الشَّارِحُ) .

عَاشِرًا: لَوْ فَكَّ أَحَدٌ حَيَوَانًا فِي إصْطَبْلٍ أَوْ جَمَلًا فِي قِطَارٍ وَضَاعَ الْحَيَوَانُ لَزِمَ الضَّمَانُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْحَادِيَ عَشَرَ: لَوْ شَقَّ أَحَدٌ الْقِرْبَةَ الْمُحَمَّلَةَ عَلَى جَانِبِي الدَّابَّةِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا فَسَالَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَائِعِ فَسَقَطَتْ الْقِرْبَةُ إلَى الْأَرْضِ وَسَالَ مَا فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِنْ الْمَائِعِ أَيْضًا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ ضَامِنًا إلَّا أَنَّهُ إذَا سَاقَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ الدَّابَّةَ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ الْقِرْبَةَ مُنْصَدِعَةٌ يُعْتَبَرُ أَنَّهُ رَاضٍ بِذَلِكَ الِانْصِدَاعِ فَلَوْ سَقَطَ الْجَانِبُ الْآخَرُ مِنْ الْقِرْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلِفَ مَا فِيهِ لَا يَضْمَنُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ حَبْلَ الْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ فَكَانَ سَبَبًا فِي سُقُوطِهِ إلَى الْأَرْضِ وَانْكَسَرَ، أَوْ شَقَّ ظَرْفَ الزَّيْتِ فَكَانَ سَبَبًا فِي سَيَلَانِ الزَّيْتِ وَتَلَفِهِ لَزِمَ الضَّمَانُ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٨٨٨) (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ نَقَلَ أَحَدٌ آخَرَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ كُرْهًا ضَمِنَ النَّاقِلُ الْأُجْرَةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِعَوْدَتِهِ إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ (الْخَانِيَّةُ) .

[ (مَادَّةُ ٩٢٣) جَفَلَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ مِنْ الْآخَرِ وَفَرَّتْ فَضَاعَتْ]

(مَادَّةُ ٩٢٣) - (لَوْ جَفَلَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ مِنْ الْآخَرِ وَفَرَّتْ فَضَاعَتْ؛ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَدْ أَجْفَلَهَا قَصْدًا يَضْمَنُ. وَكَذَا إذَا جَفَلَتْ الدَّابَّةُ مِنْ صَوْتِ الْبُنْدُقِيَّةِ الَّتِي رَمَاهَا الصَّيَّادُ بِقَصْدِ الصَّيْدِ فَوَقَعَتْ وَتَلِفَتْ أَوْ انْكَسَرَ أَحَدُ أَعْضَائِهَا لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ أَمَّا إذَا رَمَى الْبُنْدُقِيَّةَ بِقَصْدِ إجْفَالِهَا يَضْمَنُ) (رَاجِعْ مَادَّةَ ٩٣) .

قَاعِدَتَانِ: الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْمُتَسَبِّبُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَمِّدًا.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>