للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، أَمَّا إذَا دَفَعَ الدَّعْوَى بَعْدَ نُكُولِهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُقْبَلُ دَفْعُهُ عَلَى قَوْلٍ وَلَا يُقْبَلُ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ.

مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: " إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِك هِيَ فَرَسِي " فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَدَى تَحْلِيفِهِ بِالطَّلَبِ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِأَنَّ الْفَرَسَ لِلْمُدَّعِي فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا إنَّنِي اشْتَرَيْت الْفَرَسَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ مِنْ الْمُدَّعِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَيُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ عَلَى قَوْلٍ وَيَحْكُمُ بِالْفَرَسِ لِلْمُدَّعِي " ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ " وَلَا يُقْبَلُ هَذَا الدَّفْعُ عَلَى قَوْلٍ مَا لَمْ يَدَّعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَى الْفَرَسَ مِنْ الْمُدَّعِي بَعْدَ الْحُكْمِ الْحَمَوِيُّ فِي الْقَضَاءِ ".

[ (الْمَادَّةُ ١٨٢١) يَجُوزُ الْحُكْمُ وَالْعَمَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامِ وَالسَّنَدِ]

الْمَادَّةُ (١٨٢١) - (يَجُوزُ الْحُكْمُ وَالْعَمَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامِ وَالسَّنَدِ اللَّذَيْنِ أُعْطِيَا مِنْ طَرَفِ قَاضِي مَحْكَمَةٍ إذَا كَانَا سَالِمَيْنِ مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ وَمُوَافِقَيْنِ لِلْأُصُولِ) . قَدْ نُظِمَ بِتَارِيخِ ٤ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ١٢٩٦ تَعْلِيمَاتٌ مِنْ جَمْعِيَّةِ الْمَجَلَّةِ الْمُلْغَاةِ مُحْتَوِيَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَنْدًا بِتَنْظِيمِ السَّنَدَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِيَكُونَ جَائِزًا الْعَمَلُ وَالْحُكْمُ بِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ وَقَدْ صَدَرَتْ الْإِرَادَةُ السَّنِيَّةُ بِالْعَمَلِ بِهَا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمَشْيَخَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ذَلِكَ وَقَدْ حُرِّرَتْ هَذِهِ التَّعْلِيمَاتُ فِي خِتَامِ كِتَابِنَا هَذَا وَقَدْ حُرِّرَتْ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ مِنْ الْجَمْعِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِتَكُونَ مُلْحَقًا لِهَذِهِ التَّعْلِيمَاتِ وَهِيَ: إنَّ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الَّتِي نُظِّمَتْ وَأُعْطِيَتْ قَبْلَ نَشْرِ تِلْكَ التَّعْلِيمَاتِ السَّنِيَّةِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ بَلْ يَلْزَمُ طَلَبُ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَضْمُونِهَا - انْتَهَى. وَمُوَافَقَةُ الْإِعْلَامِ لِأُصُولِهِ يَكُونُ بِالْحُكْمِ بِهِ طِبْقًا لِلْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُوَافَقَةً الْحَجَّةِ أَيْضًا لِلْأُصُولِ يَكُونُ بِمُطَابِقَتِهَا لِلْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ. أَمَّا الْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ الَّتِي أُعْطِيت بِصُورَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يُعْمَلُ وَلَا يُحْكَمُ بِهَا. إنَّ مُوَافَقَةَ الْإِعْلَامَاتِ وَالْحُجَجِ لِأُصُولِهَا يَجْرِي التَّصْدِيقُ عَلَيْهَا مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى " أَوَّلًا " وَمِنْ مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ " ثَانِيًا " فَإِذَا كَانَ مُوَافِقًا صَدَّقَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ مُخَالِفًا يُنْقَضُ إنَّ الْإِعْلَامَاتِ غَيْرَ الْمُوَافِقَةِ لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ هِيَ كَالْإِعْلَامِ الَّذِي يُصْدِرُهُ الْقَاضِي فِي قَضِيَّةٍ اسْتَمَعَ فِيهَا شُهُودًا وَلَمْ يُزَكِّهِمْ كَمَا أَنَّ السَّنَدَاتِ غَيْرَ الْمُوَافِقَةِ لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ كَالْحُجَّةِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ فَرَاغَ أَحَدِ الْأَرْضِ أَمِيرِيَّةً فِي تَصَرُّفِهِ أَوْ مُسْتَغَلَّاتٍ مَوْقُوفَةً لِآخَرَ وَلَا يَكُونُ حِينَ الْفَرَاغِ إذْنٌ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ الْمُتَوَلِّي فَلَا يُعْمَلُ بِحُجَجٍ مِثْلَ هَذِهِ الْحُجَجِ كَمَا أَنَّهُ لَا مَحَلَّ لِطَلَبِ بَيِّنَةٍ لِإِثْبَاتِ مَضْمُونِهَا لِأَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَلَوْ ثَبَتَ مَضْمُونُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>