للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ جَرَّ أَحَدٌ ثِيَابَ غَيْرِهِ الَّتِي يَلْبَسُهَا أَوْ الَّتِي يُمْسِكُهَا وَمَزَّقَهَا يَضْمَنُ تَمَامَ قِيمَتِهَا يَعْنِي: قِيمَةَ النُّقْصَانِ الَّذِي أَوْقَعَهُ.

أَيْ: إذَا تَشَبَّثَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ وَمَزَّقَهَا وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الثَّوْبِ قَدْ جَرَّهَا يَضْمَنُ الْمُتَشَبِّثُ تَمَامَ قِيمَتِهَا (الْخَانِيَّةُ فِي أَوَّلِ الْغَصْبِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَرَّهَا يَكُونُ قَدْ أَتْلَفَهَا مُسْتَقِلًّا.

وَتَمَامُ قِيمَتِهَا كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ شَرْحًا هُوَ بِمَعْنَى كُلِّ النُّقْصَانِ الْعَارِضِ بِسَبَبِ شَقِّ الثِّيَابِ وَلَيْسَ نِصْفُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفِقْرَةِ الَّتِي سَيَأْتِي شَرْحُهَا.

وَعَلَيْهِ لَا يَكُونُ هَذَا التَّعْبِيرُ مُنَافِيًا لِفِقْرَةِ (كَذَلِكَ إذَا شَقَّ الثَّوْبَ الَّذِي غَصَبَهُ.)

فِي الْمَادَّةِ أَمَّا لَوْ تَشَبَّثَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ أَيْ: أَمْسَكَهَا وَانْشَقَّتْ بِجَرِّ صَاحِبِهَا فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا (الْخَانِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَاصِلٌ مِنْ مَجْمُوعِ فِعْلِ صَاحِبِ الثِّيَابِ وَفِعْلِ الْمُتَشَبِّثِ وَعَلَيْهِ يَقْتَضِي انْقِسَامُ الضَّمَانِ قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ صَاحِبِ الْمَالِ هَدَرًا وَأَنْ يَضْمَنَ الْمُتَشَبِّثُ نِصْفَهُ حَصْرًا.

أَمَّا لَوْ عَضَّ أَحَدٌ ذِرَاعَ آخَرَ وَسَحَبَ ذَلِكَ ذِرَاعَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُ الْعَاضِّ كَمَا نَزَعَ اللَّحْمَ عَنْ ذِرَاعِ الْمَعْضُوضِ تَكُونُ أَسْنَانُ الْعَاضِّ هَدَرًا، وَيَضْمَنُ الْعَاضُّ أَرْشَ ذِرَاعِ الْمَعْضُوضِ.

كَذَلِكَ لَوْ جَلَسَ أَحَدٌ عَلَى ذَيْلِ ثِيَابِ آخَرَ وَقَامَ صَاحِبُ الثِّيَابِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِجُلُوسِ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَلَى ذَيْلِهِ وَانْشَقَّتْ يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ نِصْفَ قِيمَةِ الثِّيَابِ أَيْ: يَضْمَنُ نِصْفَ النُّقْصَانِ الطَّارِئِ عَلَى الثِّيَابِ مِنْ ذَلِكَ الشَّقِّ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى يَضْمَنُ نِصْفَ ضَمَانِ الشَّقِّ (الْخَانِيَّةُ) وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسْبَابَهُ الْمُوجِبَةَ آنِفًا.

وَتَعْبِيرُ الْجُلُوسِ فِي الْمَجَلَّةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ: لَوْ نَشِبَ ثَوْبُ أَحَدٍ وَهُوَ مَارٌّ فِي السُّوقِ بِمِفْتَاحِ حَانُوتٍ فَتَمَزَّقَ فَإِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي مِلْكِ صَاحِبِ الْحَانُوتِ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْحَانُوتِ ضَمَانٌ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١) ؛ لِأَنَّ الَّذِي جَرَّ الثَّوْبَ هُوَ صَاحِبُهُ وَهُوَ الْمُمَزِّقُ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَدْ عَلَّقَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِمَحَلٍّ لِلْغَيْرِ كَانَ ضَامِنًا (الْخَانِيَّةُ) .

كَمَا يَضْمَنُ غَاصِبٌ حَانُوتَ غَيْرِهِ.

[ (مَادَّةُ ٩١٦) أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ غَيْرِهِ]

(مَادَّةُ ٩١٦) - (أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ غَيْرِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُنْتَظَرُ إلَى حَالِ يُسْرٍ وَلَا يَضْمَنُ وَلِيُّهُ) .

لَوْ أَتْلَفَ صَبِيٌّ سَوَاءٌ أَكَانَ مُمَيِّزًا أَمْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ مَأْذُونًا أَمْ غَيْرَ مَأْذُونٍ مَالًا لِآخَرَ صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا بِلَا أَمْرٍ مِنْ الْآخَرِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ نُقْصَانًا مَا؛ لَزِمَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ يُؤَاخَذُ فَأَفْعَالُهُ لَهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٩٦) وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٧٦) بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ.

مَثَلًا: لَوْ بَال صَبِيٌّ مِنْ فَوْقِ السَّطْحِ فَأَفْسَدَ ثَوْبًا لِآخَرَ؛ لَزِمَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ) ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ مَالٌ يُنْتَظَرُ حَالُ يُسْرِهِ.

كَمَا لَا يُطَالَبُ الْمَدِينُ الْمُعْسِرُ بِالدَّيْنِ إلَى أَنْ يُصْبِحَ مُيْسِرًا، وَلَا يَضْمَنُ وَلِيُّهُ أَيْ: أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ مَثَلًا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>