[الْبَابُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَأَحْكَامِهِ وَيَنْقَسِمُ إلَى سِتَّةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ خُلَاصَةُ الْفَصْلِ.
١ - لِلْبَيْعِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
الِانْعِقَادُ، وَالنَّفَاذُ، وَالصِّحَّةُ، وَاللُّزُومُ.
٢ - فَشَرْطُ الِانْعِقَادِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ.
٣ - وَشَرْطُ النَّفَاذِ ثَلَاثَةٌ.
٤ - وَشَرْطُ الصِّحَّةِ قِسْمَانِ.
٥ - وَشَرْطُ اللُّزُومِ قِسْمَانِ أَيْضًا.
٦ - لِنَفَاذِ الْبَيْعِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَيَنْفُذُ بَيْعُ الْمَالِكِ، وَبَيْعُ الْوَلِيِّ، وَبَيْعُ الْوَصِيِّ.
٧ - تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الْبَيْعِ لَا تَنْفُذُ.
٨ - شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِذًا عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفًا.
٩ - الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ امْتِلَاكُ الْبَدَلَيْنِ.
١٠ - الْبَيْعُ الْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ أَصْلًا.
١١ - إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ يُفِيدُ الْحُكْمَ وَالْإِذْنَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً.
١٢ - يَكُونُ الْقَبْضُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَحْيَانًا حَقِيقِيًّا وَأُخْرَى حُكْمِيًّا.
١٣ - نُقْصَانُ الْعُرُوضِ فِي الْمَقْبُوضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ.
١٤ - يَسْتَلْزِمُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ إذَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَبَبًا وَإِلَّا؛ فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُهُ.
١٥ - إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَفَسَخَ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ الثَّمَنَ وَلِقَوْلِهِ إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ فَائِدَةٌ.
١٦ - الْبَيْعُ النَّافِذُ يُفِيدُ الْحُكْمَ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ.
١٧ - بَيْعُ الْفُضُولِيِّ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ إلَّا أَنَّ لِلْإِجَازَةِ ثَمَانِيَةَ شُرُوطٍ.
١٨ - هُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ مُهِمَّةٌ لِشِرَاءِ الْفُضُولِيِّ.