للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَأَحْكَامِهِ وَيَنْقَسِمُ إلَى سِتَّةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ خُلَاصَةُ الْفَصْلِ.

١ - لِلْبَيْعِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

الِانْعِقَادُ، وَالنَّفَاذُ، وَالصِّحَّةُ، وَاللُّزُومُ.

٢ - فَشَرْطُ الِانْعِقَادِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ.

٣ - وَشَرْطُ النَّفَاذِ ثَلَاثَةٌ.

٤ - وَشَرْطُ الصِّحَّةِ قِسْمَانِ.

٥ - وَشَرْطُ اللُّزُومِ قِسْمَانِ أَيْضًا.

٦ - لِنَفَاذِ الْبَيْعِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَيَنْفُذُ بَيْعُ الْمَالِكِ، وَبَيْعُ الْوَلِيِّ، وَبَيْعُ الْوَصِيِّ.

٧ - تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الْبَيْعِ لَا تَنْفُذُ.

٨ - شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِذًا عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفًا.

٩ - الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ امْتِلَاكُ الْبَدَلَيْنِ.

١٠ - الْبَيْعُ الْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ أَصْلًا.

١١ - إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ يُفِيدُ الْحُكْمَ وَالْإِذْنَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً.

١٢ - يَكُونُ الْقَبْضُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَحْيَانًا حَقِيقِيًّا وَأُخْرَى حُكْمِيًّا.

١٣ - نُقْصَانُ الْعُرُوضِ فِي الْمَقْبُوضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ.

١٤ - يَسْتَلْزِمُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ إذَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَبَبًا وَإِلَّا؛ فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُهُ.

١٥ - إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَفَسَخَ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ الثَّمَنَ وَلِقَوْلِهِ إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ فَائِدَةٌ.

١٦ - الْبَيْعُ النَّافِذُ يُفِيدُ الْحُكْمَ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ.

١٧ - بَيْعُ الْفُضُولِيِّ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ إلَّا أَنَّ لِلْإِجَازَةِ ثَمَانِيَةَ شُرُوطٍ.

١٨ - هُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ مُهِمَّةٌ لِشِرَاءِ الْفُضُولِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>