للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِقْرَةُ (جَازَ الْفَسْخُ) مُحْتَاجَةٌ لِإِيضَاحٍ، وَذَلِكَ إذَا تَهَايَأَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا زَمَانًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِيهَا سَنَةً وَيَسْكُنَ الْآخَرُ سَنَةً أُخْرَى فَأَصَابَتْ نَوْبَةُ الِانْتِفَاعِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى زَيْدًا وَقَبْلَ أَنْ يَنْتَفِعَ زَيْدٌ فَسَخَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو الْمُهَايَأَةَ فَتَنْفَسِخُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ حَقُّ أَحَدٍ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ كَمَا أَنَّهُ إذَا انْتَفَعَ زَيْدٌ مُدَّةَ سَنَةٍ وَأَصْبَحَتْ نَوْبَةُ الِانْتِفَاعِ لِعَمْرٍو فَأَجَّرَ عَمْرٌو نَوْبَتَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ فَلَيْسَ لِزَيْدٍ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ. أَمَّا إذَا انْتَفَعَ زَيْدٌ مُدَّةَ سَنَةٍ وَأَتَتْ نَوْبَةُ انْتِفَاعِ عَمْرٍو وَلَمْ يُؤَجِّرْ عَمْرٌو نَوْبَتَهُ لِآخَرَ فَهَلْ لِزَيْدٍ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَهَلْ لَا يَضُرُّ ذَلِكَ عَمْرًا؟ فَإِذَا قِيلَ إذَا جَرَتْ الْقِسْمَةُ لَا يَتَرَتَّبُ ضَرَرٌ عَلَى عَمْرٍو لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ انْتَفَعَ بِحِصَّتِهِ. فَنُجِيبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عُمْرًا كَانَ سَيَنْتَفِعُ بِكُلِّ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَيَضْطَرُّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ فَيَجِبُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ لَا يَكُونَ لِزَيْدٍ حَقُّ فَسْخِ الْمُهَايَأَةِ وَحْدَهُ وَلَكِنَّهُ يَجِبُ إيجَادُ نَقْلٍ لِأَجَلِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ.

إنَّ تَعْبِيرَ (إذَا أَجَّرَ نَوْبَتَهُ) هُوَ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٥) أَمَّا إذَا أَجَّرَ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا الْقِسْمَ الَّذِي أَصَابَهُ فَحَيْثُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٧٩) فَمَا الْحُكْمُ؟

[ (الْمَادَّةُ ١١٨٩) فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ الْجَارِيَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي]

الْمَادَّةُ (١١٨٩) - (وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِوَاحِدٍ فَقَطْ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ الْجَارِيَةَ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلِكُلِّهِمْ فَسْخُهَا بِالتَّرَاضِي) .

وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِوَاحِدٍ فَقَطْ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ الْجَارِيَةَ بِحُكْمِ الْقَاضِي مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْبَيْعِ وَالتَّقْسِيمِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ إلَّا أَنَّ لِجَمِيعِهِمْ فَسْخَهَا بِالتَّرَاضِي لِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ الَّتِي أُجْرِيَتْ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلَا فَائِدَةَ مِنْ فَسْخِهَا لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعِيدُهَا ثَانِيَةً.

أَمَّا فِي الْفَسْخِ بِالتَّرَاضِي فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ الْمُهَايَأَةِ فَلِذَلِكَ جَازَ الْفَسْخُ (الْهِدَايَةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٩٠) فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ بِلَا سَبَبٍ]

الْمَادَّةُ (١١٩٠) - (إذَا أَرَادَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ أَوْ يُقَسِّمَهَا فَلَهُ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ، أَمَّا لَوْ أَرَادَ فَسْخَهَا بِلَا سَبَبٍ لِيُعِيدَ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ إلَى حَالِهِ الْقَدِيمِ فَلَا يُقِرُّهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ) .

إذَا أَرَادَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ أَوْ يُقَسِّمَهَا فَلَهُ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا ثُمَّ يَبِيعُ أَوْ يُقَسِّمُ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٨٢) أَنَّ التَّقْسِيمَ أَقْوَى مِنْ الْمُهَايَأَةِ فَيُرَجَّحُ التَّقْسِيمُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ وَإِذَا طَلَبَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ إجْرَاءَ الْقِسْمَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيَفْسَخُ الْقَاضِي الْمُهَايَأَةَ وَيُقَسِّمُ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ (أَبُو السُّعُودِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَلَيْسَ عِنْدَنَا عَقْدٌ لَازِمٌ يَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>