كَانَتْ فِيهِ وَبَعْدَ أَنْ أَنْكَرَهَا الْمُسْتَوْدَعُ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ كَمَا بَيَّنَهُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ. وَيَلْزَمُ مُطْلَقًا حَسْبَمَا جَاءَ فِي الْخُلَاصَةِ. أَيْ أَنَّهُ إذَا تُرِكَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَقَبْلَ النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ أَوْ بَعْدَهُمَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ بِذِكْرِهَا الْمَسْأَلَةَ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ هَذَا الْقَوْلَ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
لَكِنَّ صَيْرُورَةَ هَذَا الْإِنْكَارِ غَصْبًا حُكْمًا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى حُصُولِ الْإِنْكَارِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُودِعِ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّامِنَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٧٩) وَمَعَ تَفْصِيلَاتِهَا اللَّازِمَةِ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ - الْعَمَلُ عَلَى وَجْهِ الْمَادَّتَيْنِ (٨٧٨ و ٧٨٨) وَالْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (٠ ٧٩) غَصْبٌ حُكْمِيٌّ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٨١) .
أَيْضًا الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ - لَمَّا كَانَ تَعَدِّي الْمُسْتَعِيرِ عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (٤ ٨١) فِي حُكْمِ الْغَصْبِ فَلَوْ تَلِفَ الْمُسْتَعَارُ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ - لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ لِعَدَمِ إنْفَاقِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٥ ١ ٨) وَيَكُونُ ضَامِنًا.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ - لَوْ سَلَكَ الْمُسْتَعِيرُ بِالْحَيَوَانِ الْمُسْتَعَارِ طَرِيقًا غَيْرَ مُعْتَادٍ وَتَلِفَ فَهَذَا السُّلُوكُ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ وَمُوجِبٌ لِلضَّمَانِ. وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ - الْهِبَةُ: لَوْ اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بَعْدَ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ بِلَا رِضَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ كَانَ غَاصِبًا وَضَامِنًا.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ - فِي الْحَجْرِ: إذَا أَعْطَى وَصِيُّ الصَّغِيرِ عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (٩٨٣) الصَّغِيرَ غَيْرَ الثَّابِتِ الرُّشْدِ مَالَهُ وَأَضَاعَهُ الصَّغِيرُ أَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَ الْوَصِيُّ ذَلِكَ الْمَالَ. وَهَذَا الْإِعْطَاءُ غَصْبٌ حُكْمِيٌّ.
الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ - فِي الشَّرِكَةِ: لَوْ أَعَارَ أَوْ أَجَّرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْفَرَسَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (٧٥ ١) كَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمَ الْغَصْبِ. (اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ٧٦ ١ و ٨٥ ١ و ٨٧ ١ و ٨٩ ١ و ٩٥ ٠ ١ و ٤٢٤ ١ و ٢٤٩ ١ و ٢٥٨١ و ١٣٧٩ و ١٣٨٣ و ١٣٩٣ و ١ ٢ ٤ ١ و ٢٢٤ ١) .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ - فِي الْوَكَالَةُ: لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ نُقُودًا لِيُسَلِّمَهَا لِدَائِنِهِ قَائِلًا لَهُ لَا تُسَلِّمْ الْمَالَ لِلدَّائِنِ مَا لَمْ يَشْرَحْ عَلَى سَنَدِي الَّذِي فِي يَدِهِ بِالْقَبْضِ، أَوْ مَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ سَنَدًا بِالْوُصُولِ، فَسَلَّمَ الْمَأْمُورُ النُّقُودَ لِلدَّائِنِ بِدُونِ أَنْ يَأْخُذَ شَرْحًا عَلَى السَّنَدِ أَوْ إيصَالًا بِالْمَبْلَغِ الْمَدْفُوعِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ إثْبَاتِ إيفَائِهِ الدَّيْنَ كَانَ هَذَا التَّسْلِيمُ غَصْبًا حُكْمِيًّا وَيَكُونُ الْمَأْمُورُ ضَامِنًا. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٥١٥) .
وَحَيْثُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٧٦) أَنَّهُ إذَا مَزَّقَ أَحَدٌ سَنَدَ دَيْنٍ يَضْمَنُ قِيمَةَ السَّنَدِ مَكْتُوبًا فَقَطْ فَلِذَلِكَ يَجِبُ إيجَادُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
[ (الْمَادَّةُ ٩٠٢) خَرَجَ مِلْكُ أَحَدٍ مِنْ يَدِهِ بِلَا قَصْدٍ]
(الْمَادَّةُ ٩٠٢) - (لَوْ خَرَجَ مِلْكُ أَحَدٍ مِنْ يَدِهِ بِلَا قَصْدٍ. مَثَلًا لَوْ سَقَطَ جَبَلٌ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الرَّوْضَةِ عَلَى الرَّوْضَةِ الَّتِي تَحْتَهُ يَتْبَعُ الْأَقَلُّ فِي الْقِيمَةِ الْأَكْثَرَ يَعْنِي صَاحِبَ الْأَرْضِ الَّتِي قِيمَتُهَا أَكْثَرُ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ وَيَتَمَلَّكُ الْأَرْضَ. مَثَلًا لَوْ كَانَ قَبْلَ