للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُطَالَبَةُ الْخَصْمِ بِالْجَوَابِ، وَالْإِثْبَاتُ بِالْبَيِّنَةِ لَدَى الْإِنْكَارِ وَوُجُوبُ الْيَمِينِ، وَإِحْضَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي - الدَّعْوَى الْفَاسِدَةُ وَهِيَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ أَصْلًا إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بِاعْتِبَارِ أَوْصَافِهَا الْخَارِجِيَّةِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَجْهُولًا.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦١٩) وَهَذِهِ الدَّعْوَى قَابِلَةٌ لِلتَّصْحِيحِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ، وَهِيَ الْغَيْرُ الصَّحِيحَةِ أَصْلًا، وَهَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصْحِيحِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ أَيْ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَتْ الدَّعْوَى لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخَصْمِ شَيْءٌ.

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ جَارِيَ فُلَانًا غَنِيٌّ، وَهُوَ لَا يُعْطِينِي صَدَقَةً مَعَ كَوْنِي فَقِيرًا فَلْيُعْطِنِي صَدَقَةً فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَنَّهُ وَكِيلُهُ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَحَيْثُ إنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصْحِيحِ فَالْقَاضِي يَرُدُّهَا فِي الْحَالِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى بِتَغْيِيرٍ مَا وَزِيَادَةٍ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦١٤) الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْء الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي]

الْمَادَّةُ (١٦١٤) - (الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَيُقَالُ لَهُ الْمُدَّعَى بِهِ أَيْضًا) . قَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ مُدَّعًى بِهِ، وَإِنَّ تَسْمِيَتَهُ بِالْمُدَّعَى خَطَأٌ إنَّ تَعْبِيرَ الْمُدَّعَى بِهِ مَشْهُورٌ اسْتِعْمَالُهُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَالْخَطَأُ الْمَشْهُورُ أَوْلَى مِنْ الصَّوَابِ الْمَهْجُورِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا الْمَجَلَّةُ فَقَدْ قَبِلَتْ تَعْبِيرَ مُدَّعًى.

[ (الْمَادَّةُ ١٦١٥) التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ]

الْمَادَّةُ (١٦١٥) - (التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ أَيْ سَبَقَ كَلَامٍ مِنْهُ مُوجِبٍ لِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ) .

التَّنَاقُضُ لُغَةً بِمَعْنَى التَّدَافُعِ فَيُقَالُ: إنَّ فِي كَلَامِ فُلَانٍ تَنَاقُضًا أَيْ أَنَّ بَعْضَ كَلَامِهِ يُبْطِلُ كَلَامَهُ الْآخَرَ. وَمَعْنَاهُ شَرْعًا هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لَدَعْوَاهُ. أَيْ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْهُ مُوجِبٍ لِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ هُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي قَبْلًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي كَلَامًا مُنَافِيًا لِدَعْوَاهُ سَوَاءٌ كَانَ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي، وَالتَّنَاقُضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ تَنَاقُضًا بَيْنَ دَعْوَيَيْنِ، أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي.

وَالتَّنَاقُضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ تَنَاقُضٌ بَيْنَ الدَّعْوَى وَبَيْنَ غَيْرِهَا.

فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ فِي حُضُورِ الْقَاضِي دَعْوَى أُخْرَى مُنَاقِضَةً لِلدَّعْوَى الَّتِي أَقَامَهَا أَثْنَاءَ فَصْلِ تِلْكَ الدَّعْوَى فَيَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضًا مِنْهُ.

كَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ لِلْقَاضِي بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ تَكَلَّمَ كَلَامًا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي مُنَافِيًا لِلدَّعْوَى الَّتِي أَقَامَهَا أَمَامَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضًا أَيْضًا.

إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الَّذِي تَكَلَّمَ كَلَامًا مُنَاقِضًا لِكَلَامِهِ الْآخَرِ وَاحِدًا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا كَالْوَارِثِ وَالْمُورِثِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٢) .

أَمَّا لَوْ قَالَ شَخْصٌ ذَلِكَ الْكَلَامَ الْمُتَنَاقِضَ وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>