للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخَرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٧٥٧) (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى والشرنبلالي) .

مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: هَذَا الْمَالُ مَالِي وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ مُنْذُ سِتِّ سَنَوَاتٍ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ. يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ الْمُبَيَّنُ قَطْعِيًّا أَمَّا إذَا ذُكِرَ التَّارِيخُ مَعَ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْأَقَلُّ الْمُتَيَقَّنُ وَيَكُونُ الْأَكْثَرُ بِلَا حُكْمٍ.

مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الدَّارَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ تِلْكَ الدَّارَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي مُنْذُ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ، وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّهَا مِلْكُهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ شُهُودَ الْخَارِجِ قَدْ شَكُّوا فِي الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ عَنْ السَّنَةِ فَتُقْبَلُ عَلَى سَنَةٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ أَصْبَحَ تَارِيخُ الْآخَرِ أَسْبَقَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى) .

مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ تَارِيخِ تَمَلُّكِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَقْدَمَ وَكَوْنِ الْمَالِ الْمُنَازَعِ فِيهِ فِي يَدِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْعَرْصَةَ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنِّي اشْتَرَيْتهَا قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِسَنَةٍ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ إنَّهَا مُوَرَّثَةٌ لِي مِنْ وَالِدِي الَّذِي تُوُفِّيَ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِخَمْسِ سِنِينَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ تَارِيخَ مِلْكِهِ مُقَدَّمٌ وَلَيْسَتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ هِيَ سَبَبُ التَّرْجِيحِ، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابًا عَلَى الدَّعْوَى هِيَ مَوْرُوثَةٌ عَنْ أَبِي الَّذِي تُوُفِّيَ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ تَارِيخُ تَمَلُّكِ الْخَارِجِ مُقَدَّمًا وَيَدُلُّ هَذَا الْمِثَالُ عَلَى أَنَّ بَيِّنَةَ مَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ مُرَجَّحَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَا يَدٍ أَوْ خَارِجًا (الْخَانِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) . مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ تَارِيخِ تَمَلُّكِ أَحَدِ بَائِعَيْ الطَّرَفَيْنِ أَقْدَمُ مِنْ تَارِيخِ الْآخَرِ. إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَى الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ مِنْ شَخْصٍ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْآخَرُ وَبَيَّنَّا تَارِيخَ تَمَلُّكِ بَائِعِهِمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُ تَمَلُّكِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْآخَرِ أَمَّا إذَا ادَّعَيَا تَلَقِّيَ الشِّرَاءِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بُيِّنَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي فِقْرَةِ (وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ) إلَخْ مِنْ الْمَادَّةِ (١٧٥٨) .

مِثَالٌ عَلَى وُجُودِ الْمَالِ الْمُنَازَعِ فِيهِ فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ لِآخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَةٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَى شَخْصٌ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ مِلْكًا لِشَخْصٍ آخَرَ وَقَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَيُحْكَمُ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ. مِثَالٌ عَلَى الْوَقْفِ الْمُؤَرَّخِ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الطَّرَفِ الْأَقْدَمِ تَارِيخًا فِي دَعْوَى الْوَقْفِ الْمُؤَرَّخِ؛ مَثَلًا إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ مُتَوَلِّي وَقْفِ وَقْفِيَّةُ عَقَارٍ بِبَيَانِ تَارِيخِ الْوَقْفِ وَكَانَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمَ مِنْ تَارِيخِ الْآخَرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُتَوَلِّي الَّذِي تَارِيخُهُ أَقْدَمُ

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦١) لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ]

وَالْمَادَّةُ (١٧٦١) - (لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>