للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّنَازُعِ وَتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي]

ٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي. فَائِدَةٌ: وَضَاعَةُ الْيَدِ - يَدَّعِي نِزَاعَ أَشْخَاصٍ عَدِيدِينَ فِي حَقِّ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى مَالٍ (التَّنَازُعُ بِالْأَيْدِي) إنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى مَالٍ مُجَرَّدًا عَنْ الْمِلْكِيَّةِ مُوجِبٌ لِلْفَائِدَةِ وَبَاعِثٌ لِلنِّزَاعِ وَتُقْبَلُ فِيهَا الدَّعْوَى، وَإِثْبَاتُهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ بِظَاهِرِ الْيَدِ. وَإِنَّ تَمْيِيزَ ذِي الْيَدِ مِنْ الْخَارِجِ أَيْ تَمْيِيزَ ذِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ مِنْ أَهَمِّ الْمَسَائِلِ الضَّرُورِيَّةِ فِي الدَّعْوَى إذْ إنَّهُ بِهَا يُعْلَمُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أَنَّهُ يَنْكَشِفُ بِهَا أَيُّ الطَّرَفَيْنِ فِي الدَّعْوَى مُدَّعٍ، وَأَيُّهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْخَارِجُ مُدَّعِيًا وَذُو الْيَدِ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَيُطْلَبُ إثْبَاتُ الدَّعْوَى مِنْ الْخَارِجِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٣٥) فَإِذَا أَثْبَتَهَا فِيهَا، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذُو الْيَدِ الْمُنْكِرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦) فَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِالْمُدَّعَى بِهِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٨٢٠) بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ أَمَّا إذَا حَلَفَ الْيَمِينَ فَيُحْكَمُ لِصَالِحِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ وَلَا يُحْكَمُ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ فَتُقْبَلُ مِنْهُ وَيُحْكَمُ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّهُ حَسَبَ مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٥١) تُسْتَمَعُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ شُهُودٌ بَعْدَ الْيَمِينِ. (الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .

لَا اعْتِبَارَ لِلتَّبَدُّلِ الَّذِي يَحْصُلُ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى وَهُوَ. أَوَّلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ وَقَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَإِثْبَاتِ الْمُدَّعَى بِهِ بَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالَ فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي فِي مُوَاجِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بِالْمَالِ الْمَذْكُورِ، وَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِآخَرَ لَا تُقْبَلُ إلَّا أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَأَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ وَيَأْخُذَهُ مِنْهُ. ثَانِيًا: إذَا أَقَامَ أَحَدٌ الدَّعْوَى بِالْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ فَبَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالَ بَعْدَ الدَّعْوَى وَقَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِآخَرَ بَيْعًا صَحِيحًا ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مَالُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>