الصُّورَةِ يُشِيرُ الشُّهُودُ إلَى الْعَقَارِ فِي الْمَحَلِّ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْعَقَارُ، وَيُوَرُّونَ الْحُدُودَ وَيَشْهَدُونَ عَلَى الْعَقَارِ.
وَفِي تِلْكَ الْحَالَةُ يُرْسِلُ الْقَاضِي أَمِينَهُ مَعَ الشُّهُودِ، وَالشُّهُودُ يُوَرُّونَ الْأَمِينَ حُدُودَ الْعَقَارِ الْأَرْبَعَةِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا وَيَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي، وَالْأَمِينُ يَعْلَمُ حُدُودَهُ مِنْ جِيرَانِهِ وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ لِلْقَاضِي (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ الْعَقَارَ الْمُحَرَّرَةَ حُدُودُهُ فِي هَذَا السَّنَدِ مُشِيرًا إلَى السَّنَدِ وَالْحُجَّةِ الْمُحَرَّرَةِ فِيهِ حُدُودُ الْعَقَارِ هُوَ مِلْكِي وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمُحَرَّرَةَ حُدُودُهُ فِي هَذَا السَّنَدِ وَالْحُجَّةِ هُوَ مِلْكٌ لِهَذَا الرَّجُلِ صَحَّ، وَلَا حَاجَةَ لِتَعْدَادِ الْحُدُودِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَحُكْمُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ جَارٍ أَيْضًا فِي دَعْوَى الدَّيْنِ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ يُطْلَبُ لِي مِنْ ذِمَّةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَبْلَغُ الْمُحَرَّرُ فِي هَذَا السَّنَدِ فَأَطْلُبُ أَخْذُهُ مِنْهُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ تُقْبَلُ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى عَقَارٍ بِدُونِ بَيَانِ حُدُودِهِ وَصَدَّقَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْعَقَارَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ هُوَ الْعَقَارُ الْمُدَّعَى بِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ آخَرَ هِيَ مِلْكُهُ ثُمَّ قَالَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي ادَّعَيْتهَا هِيَ مِلْكِي، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُقْبَلُ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي إقْرَارِهِ، وَالشُّهُودُ فِي شَهَادَتِهِمْ حُدُودَ تِلْكَ الدَّارِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٢٤) إذَا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانِ الْحُدُودِ]
الْمَادَّةُ (١٦٢٤) (إذَا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانِ الْحُدُودِ، وَذَكَرَ زِيَادَةً، أَوْ نُقْصَانًا فِي أَذْرُعِ الْعَقَارِ، أَوْ دُونَمَاتِهِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ دَعْوَاهُ) .
إذَا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانِ الْحُدُودِ وَذَكَرَ زِيَادَةً أَوْ نُقْصَانًا فِي أَذْرُعِ الْعَقَارِ أَوْ دُونَمَاتِهِ، أَوْ فِي مِقْدَارِ مَا يَسْتَوْعِبُهُ مِنْ الْبِذَارِ، أَوْ فِي مِقْدَارِ الْغُرَفِ الَّتِي يَحْتَوِيهَا فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ قَدْ حَصَلَ بِبَيَانِ الْحُدُودِ، وَبِمَا أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْمِقْدَارِ فَكَانَ بَيَانُ الْمِقْدَارِ وَعَدَمُهُ مُتَسَاوِيًا (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ) .
كَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي الْحُدُودِ إلَّا أَنَّهُ وَصَفَ الْمَحْدُودَ بِأَنَّ فِيهِ كَذَا أَشْجَارًا، وَفِي أَطْرَافِهِ كَذَا حَائِطًا فَظَهَرَ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَشْجَارٌ، وَلَا فِي أَطْرَافِهِ حَائِطٌ لَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ قَدْ قُطِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْحَائِطُ قَدْ هُدِمَ.
أَمَّا إذَا وَصَفَ الْعَقَارَ بِقَوْلِهِ: لَا يُوجَدُ فِيهِ أَشْجَارٌ وَغَيْرُ مُحَاطٍ بِحَائِطٍ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الدَّعْوَى، وُجُودُ أَشْجَارٍ كَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهَا بَعْدَ الدَّعْوَى لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٢٩) .
كَذَلِكَ إذَا قَالَ: إنَّ الْمَحْدُودَ كَذَا ذِرَاعًا، أَوْ كَذَا دُونَمًا فَظَهَرَ أَكْثَرَ فَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ (الْخَانِيَّةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٦٢٥) لَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]