للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٩٣) الْمَذْكُورَةِ جَارٍ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُهُ إيجَادُ فَرْقٍ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِي الْجَوَابِ، قِيلَ (قَبْلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إقَالَةُ الْبَيْعِ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ وَلِأَنَّ وَضْعَ يَدِ الْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ عَلَى الْمَقْبُوضِ تُثْبِتُ يَدَ الْمُوَكِّلِ وَعَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلُ أَنَّ؟ الْمُوَكَّلَ بِهَذِهِ الْإِقَالَةِ (الْخَانِيَّةُ اسْتِنْبَاطًا وَالْهِنْدِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَقَوْلُهُ لَا تَنْفُذُ هَذِهِ الْإِقَالَةُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ، وَفَسَادِ الْبَيْعِ. وَأَمَّا هَذِهِ فَتَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا. فَعَلَيْهِ إذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَلِهَذَا أَنْ يَرُدَّهُ إلَى مُوَكِّلِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَدُّ الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَمْ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ. كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مَالًا وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، ادَّعَى عَيْبَهُ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِكَوْنِهِ مَعِيبًا وَرَدَّهُ لِلْوَكِيلِ فَلِلْوَكِيلِ حِينَئِذٍ رَدُّهُ إلَى مُوَكِّلِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَدُّ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَمْ بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٤٦١) (الطَّحْطَاوِيُّ) . أَمَّا الرَّدُّ بِفَسَادِ الْبَيْعِ، كَمَا إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَسَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَأَعْطَى الثَّمَنَ لِمُوَكِّلِهِ بِالْقَبْضِ؛ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ مِنْ مُوَكِّلِهِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ رَاضِيًا؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّدَّ وَالْفَسْخَ حَقٌّ لِلشَّرْعِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٧٢) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَتَعْبِيرُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَكِيلِ بِالْإِيجَارِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِجَارَةِ لَوْ أَقَالَ الْإِجَارَةَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَقَبْلَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ يَجُوزُ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) .

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَأْمُورِ بِالْإِيفَاءِ]

قَدْ بُيِّنَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بَعْضُ قَوَاعِدَ لِرُجُوعِ الْمَأْمُورِ عَلَى الْآمِرِ بَعْدَ إيفَائِهِ الْمَأْمُورَ بِهِ وَصَرَفَ مِنْ مَالِهِ عَلَى إيفَائِهِ. بِمَا أَنَّهُ بَعْضُ مُسْتَثْنَيَاتٍ إذَا أُخِذَتْ الْقَوَاعِدُ الْمَذْكُورَةُ مُنْفَرِدَةً تَخِلُّ بِكُلِّيَّتِهَا فَلْنُبَادِرْ إلَى سَرْدِ وَإِيضَاحِ الْقَوَاعِدِ الْآتِيَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ مَزْجِ الْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. الْقَاعِدَةُ الْأُولَى - إذَا أَوْفَى أَحَدٌ مِنْ مَالِهِ مَا هُوَ مُطَالَبٌ بِهِ آخَرَ مَعَ الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ أَوْ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وُجُوبًا دُنْيَوِيًّا أَوْ إذَا مَلَكَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الشَّيْءَ الْمَدْفُوعَ فِي مُقَابِلِ الْمَالِ الْمَمْلُوكِ بِأَمْرِ ذَلِكَ الْآخَرِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَرْطٌ لِلرُّجُوعِ كَنَفَقَةِ الْأَوْلَادِ وَالْعِيَالِ وَأَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْشَاءِ الدَّارِ وَإِعْطَاءِ بَدَلِ الْغَصْبِ وَتَكْفِينِ الْمُتَوَفَّى وَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَالْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ الْعِوَضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>