[ (الْمَادَّةُ ١٥٠٢) لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ عَلَى أَدَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ مَالِهِ]
الْمَادَّةُ (١٥٠٢) - (لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ عَلَى أَدَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ مَالِهِ إذَا لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي) . اُنْظُرْ إلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْخَاتِمَةِ الَّتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٢) حَتَّى إنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إذَا أَعْطَى ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ بِدُونِ أَمْرِ الْمُشْتَرِي كَانَ مُتَبَرِّعًا وَيَفْقِدُ حَقَّ رُجُوعِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٠٧) . مَثَلًا لَوْ أَعْطَى الْوَكِيلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ مَالَ الْمُوَكِّلِ بِأَلْفِ قِرْشٍ ذَلِكَ إلَى الْمُوَكِّلِ مِنْ دُونِ أَنْ يَقْبِضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَمِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُشْتَرِي كَانَ مُتَبَرِّعًا كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالًا لِمُوَكِّلِهِ وَوَقَعَ التَّقَاصُّ مَعَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدُ كَانَ مُتَبَرِّعًا أَيْضًا. لَكِنْ لَوْ أَعْطَى الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ لِمُوَكِّلِهِ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْ يَبْقَى ثَمَنُ الْمَبِيعِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ الثَّمَنَ، مَثَلًا لَوْ شَرَطَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ قِرْشٍ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا لَهُ وَأَعْطَى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِمُوَكِّلِهِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَرَضِيَ الْآخَرُ بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَلِلْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا أَعْطَاهُ لِمُوَكِّلِهِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إعْطَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ (الطَّحْطَاوِيُّ، وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
وَكَذَا لَوْ تَرَكَ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ أَمْوَالَهُمْ عِنْدَ تَاجِرٍ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَبَاعَ التَّاجِرُ أَيْضًا تِلْكَ الْأَمْوَالَ نَسِيئَةً وَأَدَّى إلَى أَصْحَابِهَا أَثْمَانَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ أَثْمَانَهَا مِنْ مُشْتَرِيَيْهَا عَلَى أَنْ يَبْقَى لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِيَيْنِ وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ التَّاجِرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ أُوْلَئِكُمْ الْأَشْخَاصِ نَقُودَهُ (الطَّحْطَاوِيُّ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . قِيلَ (إذَا لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَهُ) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إذَا أَخَذَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ إعْطَاؤُهُ لِلْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦٣ و ٧٩٤) . لَكِنْ إذَا لَمْ يَأْخُذْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَاشْتَرَى فِي مُقَابِلِهِ أَمْتِعَةً كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا لَهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَضْمَنَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِمُوَكِّلِهِ.
وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُولَ: إنِّي آخُذُ ذَلِكَ الْمَتَاعَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) مُسْتَثْنَى: يُجْبَرُ الْوَكِيلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ؛ وَهِيَ: إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ مُعَجَّلًا وَأَمْهَلَ بَعْدَ الْبَيْعِ الْمُشْتَرِي وَأَجَّلَهُ صَحَّ إمْهَالُهُ وَتَأْجِيلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الثَّمَنِ لِمُوَكِّلِهِ حَالًّا مِنْ مَالِهِ وَيَقْبِضُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٠٣) إذَا قَبَضَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ]
الْمَادَّةُ (١٥٠٣) - (إذَا قَبَضَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ حَقَّ الْوَكِيلِ) . إنَّ قَبْضَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي حَقٌّ لِلْوَكِيلِ أَصَالَةً سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَيًّا أَوْ تُوُفِّيَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ جُنَّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦١) وَشَرْحَهَا. وَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِبَيْعِهِ لَدَائِنِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute