للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّحْلِيفِ الَّذِي نُظِّمَ مِنْ طَرَفِ جَمْعِيَّةِ الْمَجَلَّةِ هَذَا الْقَوْلَ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهِ (إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا كَذَا دِرْهَمًا بِدُونِ بَيَانِ الْجِهَةِ إلَخْ) . فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي تَدَّعِيه مِنِّي هُوَ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ ثَمَنُ مَيْتَةٍ أَوْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي بِعْته لِي وَلَمْ أَقْبِضْهُ وَكَذَّبَهُ الْمُدَّعِي فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إذَا قَالَ ذَلِكَ مَفْصُولًا عَنْ إقْرَارِهِ وَعَلَى حِدَةٍ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ أَمَّا إذَا قَالَهُ مَوْصُولًا فَلَا.

أَمَّا إذَا بَيَّنَ سَبَّبَهُ ابْتِدَاءً قَائِلًا لَهُ: إنَّك بِعْتنِي الْمَيْتَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَكُونُ مُقِرًّا.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي إنَّ لَك بِذِمَّتِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَهِيَ مُؤَجَّلَةٌ إلَى مُدَّةِ كَذَا وَادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّهَا مُعَجَّلَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُدَّعِي. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٥٨٧ ١) . إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَيْنًا بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ يُقْبَلُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي الدَّيْنَ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ مُطْلَقًا فَتُقْبَلُ (الْخَانِيَّةُ) . قَدْ ذُكِرَ آنِفًا بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ الْمِلْكَ مُحْتَمِلُ الزَّوَائِدِ. أَمَّا الدَّيْنُ فَغَيْرُ مُحْتَمِلِهَا.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٢٨) حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا حُدُوثُهُ بَدَاءَةً]

الْمَادَّةُ (١٦٢٨) - (حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا حُدُوثُهُ بَدَاءَةً وَلِهَذَا لَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا وَجَعَلَ سَبَبَهُ إقْرَارَهُ فَقَطْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَالِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَأَمَّا إذَا ادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَالِي، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى إنَّهُ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِهَذَا الْمَبْلَغِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا لَوْ ادَّعَى قَائِلًا: بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَلِذَلِكَ أَنَّ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا وَاطْلُبْهَا مِنْهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .

حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ لُزُومِ الْمُقَرِّ بِهِ عَلَى الْمُقِرِّ لِلْمُقَرِّ لَهُ. يَعْنِي ظُهُورُ أَنَّ الْمِلْكَ الْمُقَرَّ بِهِ كَانَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَيْسَ حُدُوثَ مِلْكِيَّةِ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ وَلَا إنْشَاءَ مِلْكِيَّةٍ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَنْقُلُ مِلْكِيَّةَ بِهِ مِنْ الْمُقِرِّ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ كَمَا يَنْقُلُ الْبَيْعُ الْمِلْكِيَّةَ. مَثَلًا لَوْ قَالَ لِآخَرَ: بِعْت مَالِي هَذَا مِنْك بِكَذَا وَقَبِلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْبَيْعَ فَتَنْتَقِلُ مِلْكِيَّةُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ الْبَائِعِ إلَى الْمُشْتَرِي. أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ فَلَا يَنْقُلُ بِهَذَا الْكَلَامِ مِلْكِيَّتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ بَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>