للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَشْيَاءَ الْمَعْرُوضَةَ أَمَامَ الدُّكَّانِ وَقَدْ وُضِعَ مِقْدَارٌ مِنْ الْأَكْوَابِ فَكُسِرَتْ الْأَكْوَابُ كَانَ الْبَغَّالُ ضَامِنًا (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) .

وَيَضْمَنُ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ اللَّذَيْنِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُمَا مَثَلًا يَضْمَنُ الرَّاكِبُ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ اللَّذَيْنِ وَقَعَا مِنْ اصْطِدَامِهَا أَوْ لَطْمَةِ يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ رَأْسِهَا لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ ذَلِكَ مُمْكِنٌ بِالِاحْتِرَازِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

لَكِنَّ مَا يَجْنِيهِ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَضْرَارِ هَدَرٌ.

مَثَلًا: لَوْ حَمَلَ أَحَدٌ فِي عَجَلَةِ النَّقْلِ حَطَبًا وَبَيْنَمَا هُوَ مَارٌّ بِهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ اقْتَحَمَ الْعَجَلَةَ فَارِسٌ فَأَصَابَتْ الْحَدِيدَةُ الَّتِي فِي مُقَدَّمِ الْعَجَلَةِ بَطْنَ فَرَسِهِ فَأَتْلَفَتْهُ لَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْعَجَلَةِ ضَمَانٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - الْمُصَادَمَةُ، الضَّرْبُ بِالْجَسَدِ، يَعْنِي: لَوْ اصْطَدَمَ جِسْمُ الْحَيَوَانِ بِشَيْءٍ فَأَضَرَّ بِهِ كَانَ ضَامِنًا.

٢ - رِجْلُهُ الْأَمَامِيَّةُ، قَوْلُهُ رِجْلُهُ الْأَمَامِيَّةُ لَيْسَ احْتِرَازًا فَلَوْ اصْطَدَمَ بِشَيْءٍ بِرِجْلِهِ الْخَلْفِيَّةِ يَعْنِي: لَوْ حَصَلَ الِاصْطِدَامُ يَرْفَعُ الْحَيَوَانُ رِجْلَهُ أَوْ لِوَضْعِهِ إيَّاهَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ دَوْسِهِ بِرِجْلِهِ شَيْئًا كَانَ ضَامِنًا.

٣ - بِرَأْسِهِ، يَعْنِي: لَوْ حَدَثَ ضَرَرٌ بِاصْطِدَامِ رَأْسِهِ بِشَيْءٍ أَوْ بَعْضِهِ إيَّاهُ أَوْ بِتَطَايُرِ أَحْجَارٍ كِبَارٍ مِنْ حَوَافِرِهِ كَانَ ضَامِنًا.

وَالْحَاصِلُ، أَنَّ الرَّاكِبَ يَضْمَنُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الْأَضْرَارَ الْآتِيَةَ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْحَيَوَانُ، (١) الْأَضْرَارُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ مُصَادَمَتِهِ (٢) عَنْ لَطْمَةِ يَدِهِ (٣) عَنْ رَفْسَةِ رِجْلِهِ (٤) أَوْ صَدْمِهِ رَأْسَهُ (٥) أَوْ عَضِّهِ (٦) تَطَايُرِ حَجَرٍ كَبِيرٍ مِنْ رِجْلِهِ (٧) بِالْوَطْءِ بِيَدِهِ أَوْ بِرِجْلِهِ.

[ (الْمَادَّةُ ٩٣٣) الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ يَضْمَنَانِ مَا يَضْمَنُهُ الرَّاكِبُ مِنْ الضَّرَرِ]

(الْمَادَّةُ ٩٣٣) الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ كَالرَّاكِبِ يَعْنِي: لَا يَضْمَنَانِ إلَّا مَا يَضْمَنُهُ الرَّاكِبُ مِنْ الضَّرَرِ فَعَلَيْهِ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ خَابِيَةً أَمَامَ الدُّكَّانِ فَمَرَّ حَيَوَانُ الْآخَرِ الْمُحَمَّلُ عُشْبًا فَصَدَمَهَا وَكَسَرَهَا لَزِمَ الضَّمَانُ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

وَالْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدَفِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَلَا يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ الضَّرَرَ الَّذِي يَضْمَنُهُ الرَّاكِبُ.

مَثَلًا: لَوْ قَادَ أَحَدٌ فَرَسَهُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَجَاءَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْفَرَسِ وَنَخَسَهُ الْفَرَسُ وَأَضَرَّ بِهِ فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

سُقُوطُ شَيْءٍ مِنْ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ وَإِحْدَاثُهُ ضَرَرًا: لَكِنْ لَوْ سَقَطَ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ كَالسَّرْجِ بَيْنَمَا كَانَ يَسُوقُهَا وَأَحْدَثَ ضَرَرًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الشَّخْصُ قَدْ أَحْكَمَ رَبْطَهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ.

اجْتِمَاعُ الْقَائِدِ وَالسَّائِقِ: لَوْ وَطِئَ حَيَوَانٌ فِي قِطَارٍ مِنْ الدَّوَابِّ يَقُودُهُ أَحَدٌ شَيْئًا لَزِمَ الضَّمَانُ.

وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>