للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ مُحْتَاجًا لِلتَّعْمِيرِ وَأَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَعْمِيرَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى التَّعْمِيرِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الشَّرِكَةِ)

وَقَوْلُهُ وَدُولَابٌ كَسَاقِيَةٍ وَشَيْرَجَةٍ وَمَعْصَرَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ)

سَابِعًا - الْإِجْبَارُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبِئْرِ الْمُشْتَرَكَةِ أَيْ إذَا كَانَتْ الْبِئْرُ الْمُشْتَرَكَةُ مُحْتَاجَةً لِلتَّطْهِيرِ وَالتَّرْمِيمِ وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَطْهِيرَهَا وَتَرْمِيمَهَا وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ ذَلِكَ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي التَّطْهِيرِ وَالتَّرْمِيمِ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا أَنْفَقَ الشَّرِيكُ عَلَى التَّطْهِيرِ وَالتَّرْمِيمِ بِلَا أَمْرِ الْمُشَارِكِ وَبِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَإِذَا أُجْبِرَ لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ مُضْطَرًّا " التَّنْقِيحُ قُبَيْلَ الْوَصَايَا ".

ثَامِنًا - كَرْيُ النَّهْرِ.

تَاسِعًا - مَرَمَّةُ الْقَنَاةِ.

عَاشِرًا - مَرَمَّةُ السَّفِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ قُبَيْلَ الْوَقْفِ) .

الْأَصْلُ الثَّالِثُ - إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُضْطَرًّا إلَى تَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَعَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكُهُ مَجْبُورًا عَلَى الْعَمَلِ مَعَهُ أَيْ إذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الرَّاغِبُ فِي التَّعْمِيرِ الْقَاضِيَ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي إجْبَارُ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى التَّعْمِيرِ فَإِذَا صَرَفَ الشَّرِيكُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ وَإِذَا صَرَفَ بِدُونِ إذْنَيْهِمَا فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ تَعْمِيرِهِ.

الْخُلَاصَةُ: إنَّ الرُّجُوعَ فِي الْمُضْطَرِّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ فَإِذَا لَمْ يُجْبَرْ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ وَلَوْ كَانَ الصَّرْفُ بِلَا أَمْرِ الْمُشَارِكِ أَوْ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي.

وَالْمَسَائِلُ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الْجَبْرُ هِيَ كَمَا يَأْتِي حَسَبَ مَا بَيَّنَ صَاحِبُ الْبَحْرُ (١) تَعْمِيرُ وَإِنْشَاءُ الْأَمْوَالِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلتَّقْسِيمِ كَالْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ (٢) بِنَاءُ السُّفْلِ (٣) الْحَائِطُ الْمُتَهَدِّمُ فِي الْعَرْصَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ (٤) إنْشَاءُ الطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ الْمُنْهَدِمَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا تَقْبَلُ عَرْصَتُهُمَا الْقِسْمَةَ.

وَلْنُوَضِّحْ ذَلِكَ.

أَوَّلًا - لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى تَعْمِيرِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ بِالْمَادَّةِ (١٣١٣)

ثَانِيًا - لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى بِنَاءِ السُّفْلِ، وَقَدْ بَيَّنْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٥) .

ثَالِثًا - لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى إنْشَاءِ الْحَائِطِ الْمُتَهَدِّمِ فِي الْعَرْصَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣١٦) .

رَابِعًا - لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى إنْشَاءِ الطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ الْمُنْهَدِمَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا تَقْبَلُ عَرْصَتُهُمَا الْقِسْمَةَ وَسَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الْوَقْفِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٠٩) عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْآخَرِ وَصَرَفَ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا]

الْمَادَّةُ (١٣٠٩) - (إذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْآخَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>