[ (الْمَادَّةُ ٦٢٠) الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِأَدَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ]
(الْمَادَّةُ ٦٢٠) الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِأَدَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَالْمَكْفُولُ بِهِ سَوَاءٌ. الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ. وَأَدَائِهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَيْ كَالْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ وَبِالدَّيْنِ (التَّنْوِيرُ، وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . وَعَلَى ذَلِكَ فَذَلِكَ الشَّيْءُ يُدْعَى فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ مَكْفُولًا بِهِ وَمَكْفُولًا عَنْهُ أَيْضًا لَكِنْ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَالْمَكْفُولُ بِهِ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْآخَرِ فَالْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الْمَالُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ الْحَقُّ أَيْ الْمَطْلُوبُ وَالْمَكْفُولُ بِهِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ كَفَالَةِ الدَّرَكِ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَفِي الْقِسْمِ الثَّانِي الْبَائِعُ وَالْمَكْفُولُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ هُوَ الْبَائِعُ أَيْضًا. وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَعُمُّ أَوْ يَشْمَلُ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يُتَعَهَّدُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْكَفَالَةِ الْمَذْكُورَةِ الْعَيْنُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute