ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ الْفَرَسِ الْمُعَيَّنِ الَّتِي بَاعَهَا وَسَلَّمَهَا، وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنًا لِفَرَسٍ آخَرَ، أَوْ بَغْلَةٍ أُخْرَى بِيعَتْ لَهُ، وَتَسَلَّمَهَا فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: إنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ هِيَ مِلْكِي، وَإِنَّنِي لَمْ أَبِعْهَا فَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ عَلَى كَوْنِهِ عِوَضًا لِلْفَرَسِ فَلَا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ بِدُونِهَا.
وَإِنَّ وُجُودَ الْفَرَسِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ، أَوْ الْمُقَرِّ لَهُ سِيَّانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِذَا كَانَتْ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا فِي حَالَةِ عَدَمِ إثْبَاتِ الْمُقِرِّ وُقُوعَ الْبَيْعِ لَهُ.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ - أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: إنَّ الْفَرَسَ لِي، وَإِنَّنِي لَمْ أَبِعْهَا لَك، بَلْ بِعْت غَيْرَهَا لَك فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَطْلُبُ تَسْلِيمَ الْفَرَسِ الَّتِي عَيَّنَهَا مِنْ طَرَفِهِ، وَالْمُقَرُّ لَهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُنْكِرَ الْيَمِينُ كَمَا أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ فَرَسٍ أُخْرَى، وَالْمُقِرُّ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْيَمِينُ، وَعَلَيْهِ إذَا جَرَى التَّحَالُفُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَحَلَفَ كِلَاهُمَا الْيَمِينَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَتَبْقَى الْفَرَسُ سَالِمَةً لِلْمُقَرِّ لَهُ.
الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ يَقُولَ الْمُقِرُّ، إنَّنِي مَدِينٌ لَك بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ فَرَسٍ اشْتَرَيْتُهَا وَلَمْ أَقْبِضْهَا مِنْك بِدُونِ أَنْ يُعَيِّنَ، وَيُخَصِّصَ الْفَرَسَ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ صَحِيحًا، وَلَا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَقْبِضْهَا سَوَاءٌ أَقَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا، أَوْ مَفْصُولًا؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِثَمَنِ فَرَسٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَغَيْرِ مُسَلَّمَةٍ فَيَكُونُ الْمُقِرُّ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَقُولَ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ يُسَلِّمُهَا لَهُ الْبَائِعُ، إنَّهَا لَيْسَتْ الْفَرَسَ الَّتِي اشْتَرَاهَا، وَحَيْثُ إنَّ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ يَلْزَمُ بَعْدَ إحْضَارِ الْمَبِيعِ فَالْمَالُ الْغَيْرُ مُعَيَّنٍ أَوْ الْغَيْرُ مُسَلَّمٍ هُوَ فِي حُكْمِ الْمَالِ الْمُسْتَهْلَكِ فَلِذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ يُعَدُّ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّنِي لَمْ أَقْبِضْ هُوَ رُجُوعٌ مِنْهُ عَنْ الْإِقْرَارِ (الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ وَالْعِنَايَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٨٢) طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ]
الْمَادَّةُ (١٥٨٢) - (طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ يَكُونُ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ الْمَالِ، وَأَمَّا. طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى مَالٍ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِذَلِكَ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَعْطِنِي إيَّاهَا فَطَلَبَ مِنْهُ الصُّلْحَ قَائِلًا: صَالِحْنِي عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَوْ طَلَبَ الصُّلْحَ لِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمُنَازَعَةِ بِقَوْلِهِ: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ) .
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: إذَا ذَكَرَ الْمُقِرُّ فِي جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً بِقَوْلِهِ: دَيْنُكَ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ، أَوْ أَشَارَ بِضَمِيرِ (هُوَ - أَوْ ذَلِكَ) فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَعَلَى ذَلِكَ فَالْخُصُومَاتُ الْآتِيَةُ إقْرَارٌ:
١ - طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ، أَوْ حَقٍّ، وَلَوْ كَانَ مَجْهُولًا.
٢ -، أَوْ طَلَبُ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ الْمَالِ.
مَثَلًا؛ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ