إنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ؛ يَعْنِي الْوَكَالَةَ بِالِادِّعَاءِ عَلَى مَالٍ لَا تَسْتَلْزِمُ عِنْدَ زُفَرَ الْوَكَالَةَ بِقَبْضِ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ وَبِالصُّلْحِ عَنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٤٢) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِخُصُومَةِ الْوَكِيلِ. أَمَّا الْقَبْضُ فَهُوَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ فَبِمَا أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ خِيَانَةُ بَعْضِ وُكَلَاءِ الدَّعَاوَى وَكُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ لَا يُؤْتَمَنُ فِي تَسْلِيمِ الْمَالِ وَبِمَا أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَخْتَارُ آمِنٌ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَأَلَحَّ النَّاسِ لِلْخُصُومَةِ فَقَدْ اتَّخَذَ قَوْلُ الْإِمَامِ زُفَرَ الْقَوْلَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ رَجَّحَتْ الْمَجَلَّةُ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ أَيْضًا (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ بِالدَّعْوَى وَكِيلًا بِقَبْضِ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ فِي قَبْضِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْوَكَالَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . أَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَيْضًا فَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْمُدَّعَى بِهِ، فَإِذَا وَكَّلَ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَكُونُ الْوَكِيلُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَكِيلًا بِالدَّعْوَى وَقَبْضِ الدَّيْنِ مَعًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٦) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَالُ الْمُوَكِّلِ فِي يَدِ وَكِيلِهِ بِالْخُصُومَةِ فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِخَصْمِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا وَكَالَةً عَامَّةً أَمْ خَاصَّةً. وَعَلَيْهِ إذَا أَدَّى الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ بِلَا أَمْرٍ دَيْنَ الْمُوَكِّلِ كَانَ مُتَبَرِّعًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٥٠٦) (الْهِنْدِيَّةُ) . لَكِنَّ الْوَكِيلَ بِدَفْعِ الْوَدِيعَةِ يُجْبَرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥١٢) (التَّنْقِيحُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٢٠) الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ]
الْمَادَّةُ (١٥٢٠) - (الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ) . الْأَصْلُ الْأَوَّلُ - لَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ تَوْكِيلًا بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إنَّمَا وَقَعَ بِالِاسْتِيفَاءِ وَالْقَبْضِ وَحُصُولُ الْقَبْضِ بِدُونِ خُصُومَةٍ مُمْكِنٌ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إنَّمَا وَقَعَ لِلْقَبْضِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَبِمَا أَنَّهُ مُمْكِنٌ حُصُولُ الْقَبْضِ بِلَا خُصُومَةٍ فَلَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ لِجَعْلِ الْوَكِيلِ وَكِيلًا لِشَيْءٍ لَمْ يُوَكَّلْ بِهِ. وَعَلَيْهِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ أَيْ بِقَبْضِ الْعَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا بِقَبْضِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ. اخْتِلَافُ الْمُجْتَهِدِينَ: قَدْ وَقَعَ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ عَيْنٍ لِلْمُوَكِّلِ كَهَذِهِ شَبِيهٌ بِالرَّسُولِ. وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا تَسْتَلْزِمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ أَيْضًا سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ أَمْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جَانِبِ الْحَاكِمِ عَنْ الْمَفْقُودِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ. وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِي إلَى الْخُصُومَةِ. فَالرِّضَاءُ بِالْقَبْضِ لَيْسَ رِضَاءً بِالْخُصُومَةِ. فَالصَّاحِبَانِ جَعَلَا الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلًا بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ حَقِّهِ حُكْمًا وَلِذَا لَوْ قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ، وَمَعْنَى التَّمَلُّكِ سَاقِطٌ حُكْمًا حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ فَلَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ (التَّكْمِلَةُ) .
أَمَّا الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَتَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . حَتَّى لَوْ أُقِيمَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute