للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَالظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَدْ قَبِلَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ وَرُجِعَ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي تَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ إذْ وَرَدَ فِيهَا وَالْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُمَا أَقْوَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ. تَفْرِيعَاتٌ عَلَى كَوْنِ الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ عَيْنٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِخُصُومَةِ تِلْكَ الْعَيْنِ: وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ فَرَسِهِ الَّتِي فِي يَدِ أَحَدٍ. وَلَدَى طَلَبِ الْوَكِيلِ الْفَرَسَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ مُوَكِّلَهُ الْغَائِبَ قَدْ بَاعَ مِنْهُ تِلْكَ الْفَرَسَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ وَإِنَّمَا يَبْقَى أَمْرُ الْقَبْضِ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبُ (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِقَبْضِ عَيْنٍ إذَا أَخَذَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعَيْنَ مِنْ وَاضِعِ الْيَدِ وَاسْتَهْلَكَهَا أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ وَيَطْلُبَ بَدَلَ تِلْكَ الْعَيْنِ. لَكِنْ لَوْ اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعَيْنَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا الْوَكِيلُ وَهِيَ فِي يَدِهِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ وَيَطْلُبُ بَدَلَهَا مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٢٧) (الْهِنْدِيَّةُ) . تَفْرِيعَاتٌ عَنْ كَوْنِ الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي هَذَا الدَّيْنِ: وَعَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ دَيْنَهُ مِنْ الْمَدِينِ وَأَنْكَرَ الْمَدِينُ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُرَافَعَةُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ: وَيَبْقَى الْآمِرُ مَوْقُوفًا إلَى حِينِ حُضُورِ الدَّائِنِ الْغَائِبِ (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْغَرِيمُ (يَعْنِي الْمَدِينَ) الدَّعْوَى بِبَيَانِهِ سُقُوطَ حَقِّ الْمُوَكِّلِ بِوَجْهٍ مَا كَالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ، يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الدَّعْوَى قَائِلًا: قَدْ أَوْفَيْت دَائِنِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ تَمَامًا أَوْ قَالَ: كُنْت بِعْت مِنْهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنِي مَالًا أَوْ أَنَّ دَائِنِي قَدْ أَبْرَأَنِي مِنْهُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ عَلَى دَفْعِهِ هَذَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ دَيْنِهِ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ تَثْبُتُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِيفَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا إذَا أَثْبَتَ الْمَدِينُ اسْتِيفَاءَ الْمُوَكِّلِ أَوْ أَبْرَأَهُ فَمَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ بَرَاءَةَ الْمَدِينِ إلَّا أَنَّهُ يَكُون الْآمِرُ مَوْقُوفًا لِحِينِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ وَتَقْصُرُ يَدُ الْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ تَكُونُ سَبَبًا لِمَنْعِ الْوَكِيلِ مِنْ طَلَبِ الدَّيْنِ إلَى أَنْ يَجِيءَ الْغَائِبُ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي فِي مُوَاجَهَةِ الشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَأَرَادَ رَدَّهُ فَلَا يُسْمَعُ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمَدِينُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دَيْنًا مِنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ حَصَلَ التَّقَاصُّ فَلَا يُسْمَعُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ لَيْسَ لِقَيِّمِ الْمَفْقُودِ أَنْ يَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَى مَدْيَنَ الْمَفْقُودِ بِالدَّيْنِ الَّذِي يُنْكِرُهُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْغَيْرِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ عُرُوضِ وَعَقَارِ الْمَفْقُودِ (الْبَحْرُ) الْأَصْلُ الثَّانِي - التَّوْكِيلُ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ إنْشَاءٌ لِلتَّصَرُّفِ، أَمَّا حُقُوقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>