٩ - بَيْعُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ الْمُسْتَغْرَقَةَ بِالدَّيْنِ.
١٠ - وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْبُيُوعِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبَابِ السَّابِعِ.
[ (الْمَادَّةُ ٣٧٨) بَيْعُ الْفُضُولِيِّ]
(الْمَادَّةُ ٣٧٨) :
بَيْعُ الْفُضُولِيِّ إذَا أَجَازَهُ صَاحِبُ الْمَالِ، أَوْ وَكِيلُهُ، أَوْ وَصِيُّهُ، أَوْ وَلِيُّهُ نَفَذَ وَإِلَّا انْفَسَخَ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُجِيزِ وَالْمَبِيعِ قَائِمًا وَإِلَّا؛ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ.
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ، أَوْ وَكِيلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ بَائِعًا فُضُولًا (حَتَّى إنَّهُ إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالَ آخَرَ فُضُولًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَّلَهُ لِبَيْعِ هَذَا الْمَالِ وَأَجَازَ الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالَ الصَّبِيِّ فُضُولًا وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهُ نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ وَصِيًّا عَلَى ذَلِكَ الصَّبِيِّ فَأَجَازَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ فَيَكُونُ جَائِزًا) .
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ صَبِيًّا مَحْجُورًا، أَوْ مَجْنُونًا نَفَذَ وَإِلَّا فَيُفْسَخُ (وَهَذَا لَا يُعَدُّ مِنْ شِرَاءِ الْإِجَازَةِ) .
وَيُقَالُ لَهُ (عَقْدُ فُضُولِيٍّ لِخِيَارِ الْإِجَازَةِ) وَإِلَّا فَإِذَا بَاعَ الْفُضُولِيُّ مَالَ الْغَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَغَيْرُ قَابِلٍ لِلْإِجَازَةِ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٧) وَمِنْ الْمَادَّةِ (١٤٩٦) (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ.
(مِيزَانُ الشَّعْرَانِيِّ) .
وَالْوَلِيُّ هُنَا يَعُمُّ الْوَلِيَّ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلصَّبِيِّ وَلِيٌّ خَاصٌّ يُجِيزُ الْبَيْعَ الْفُضُولِيَّ فَلِلْقَاضِي الَّذِي يَكُونُ الْوَلَدُ تَحْتَ وِلَايَتِهِ إجَازَتُهُ.
وَمَتَى أَجَازَ الْوَلِيُّ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ الْبَيْعَ قَوْلًا، أَوْ فِعْلًا نَفَذَ وَأَصْبَحَ الْمَبِيعُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي كَمَا أَصْبَحَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْمَالِ إذَا كَانَ دَيْنًا كَالْمَكِيلَاتِ وَغَيْرِهَا الَّتِي لَيْسَتْ بِدَرَاهِمَ وَلَا دَنَانِيرَ وَلَا مَعِيبَةً، أَوْ مُشَارًا إلَيْهَا وَإِذَا تَلِفَ ذَلِكَ الثَّمَنُ وَهُوَ فِي يَدِ الْفُضُولِيِّ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْأَمَانَةِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦٣، ١٤٥٣) .
وَإِذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْيَتِيمِ فُضُولًا ثُمَّ أَجَازَهُ بَعْدَ أَنْ نُصِّبَ وَصِيًّا؛ صَحَّ اسْتِحْسَانًا.
وَإِذَا بَاعَ إنْسَانٌ نِصْفَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وُزِّعَ النِّصْفُ الْمُبَاعُ عَلَى حِصَّةِ الِاثْنَيْنِ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَجَازَ الْبَيْعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَمْ يُجِزْهُ الثَّانِي فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ الْبَيْعُ فِي كُلِّ حِصَّةِ الْمُجِيزِ لَا فِي الرُّبْعِ فَقَطْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ يَجُوزُ فِي الرُّبْعِ.
(رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢١٤) وَعَلَى هَذَا فَإِذَا أُجِيزَ الْبَيْعُ الْفُضُولِيُّ فَالزِّيَادَةُ الَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْإِجَازَةِ تَكُونُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي كَأَصْلِ الْمَبِيعِ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ) قُلْنَا: إنَّ الْبَيْعَ الْفُضُولِيَّ يَكُونُ نَافِذًا إذَا أُجِيزَ وَإِلَّا؛ فَلَا يَكُونُ نَافِذًا بِمُجَرَّدِ وِرَاثَةِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ، أَوْ شِرَائِهِ إيَّاهُ مِنْ صَاحِبِهِ.
فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالَ وَالِدِهِ مِنْ آخَرَ فُضُولًا وَتُوُفِّيَ وَالِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَصْبَحَ ذَلِكَ إرْثًا لِذَلِكَ الْبَائِعِ فَمَا لَمْ يُجَدِّدْ الْبَيْعَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْبَيْعُ نَافِذًا.
(الْبَزَّازِيَّةُ) .