فَقَطْ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤٣. وَ ١٣٤٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٣٦٩) الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الْحَاصِلَةُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ]
الْمَادَّةُ (١٣٦٩) - (الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ، وَإِذَا شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ فَلَا يُعْتَبَرُ)
الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ فِي كُلِّ حَالٍ أَيْ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ الْفَاسِدَةِ، بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ وَإِذَا شُرِطَ انْقِسَامُهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْ أَنَّ شَرْطَ تَقْسِيمِ الْوَضِيعَةِ وَالْخَسَارَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ بَاطِلٌ حَيْثُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ» (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
مَثَلًا إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَا الضَّرَرِ وَالْخَسَارَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَثُلُثُهُ عَلَى الْآخَرِ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ وَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَيُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ مُنَاصَفَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
الْمَادَّةُ (١٣٧٠) - (إذَا شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا صَحَّ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ أَوْ شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ فَيَكُونُ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْبِضَاعَةِ)
إذَا شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا صَحَّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٦٧) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٣) .
لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ «الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ» . (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُتَسَاوِيًا وَإِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا يَكُونُ مُتَفَاضِلًا بِنِسْبَةِ ذَلِكَ سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ فِي حَالَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ اثْنَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ أَوْ شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَإِذَا شُرِطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ الِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا أَمَّا إذَا شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَيَكُونُ اسْتِحْقَاقُهُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا وَاسْتِحْقَاقُ الْآخَرِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ فَقَطْ وَلِذَلِكَ فَالرِّبْحُ فِي الصُّورَتَيْنِ هُوَ مُسْتَنِدٌ عَلَى الْأَقَلِّ عَلَى أَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٤٧) . إلَّا أَنَّهُ إذَا شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ فَيَكُونُ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ الْغَيْرِ الْعَامِلِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْعَامِلِ فِي حُكْمِ الْبِضَاعَةِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ تَمَامُ رِبْحِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِيكِ الْمُبْضِعِ الْغَيْرِ الْعَامِلِ لِلْمُبْضَعِ كَمَا تَكُونُ جَمِيعُ الْخَسَارَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ عَائِدَةً عَلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ)