للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٣٩٦) عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ]

الْمَادَّةُ (١٣٩٦) - (إذَا عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ صَحَّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ١٣٤٦ ") إذَا عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الدُّكَّانُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَيْ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَتَعَهَّدَ الْعَمَلَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ الَّتِي تُعُهِّدَ بِهَا وَتُقُبِّلَتْ صَحَّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٤٦) وَيُوجَدُ بَيْنَ مِثَالِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (١٣٤٦) الَّتِي أُشِيرَ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَرْقٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّهُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ مَشْرُوطٌ أَنْ يَتَقَبَّلَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ الْعَمَلَ وَيَتَعَهَّدَهُ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلَمْ يُشْرَطْ هَذَا الشَّرْطُ فَتُعْقَدُ الشَّرِكَةُ هُنَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ، وَيُقَالُ عَنْ هَذِهِ الشَّرِكَةِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ، وَلَكِنْ تَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الْأَسْئِلَةُ الْآتِيَةُ:

١ - يَجِبُ وُجُودُ نَقْلٍ فِقْهِيٍّ لِجَوَازِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَى الْوَجْهِ الظَّاهِرِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْهِنْدِيَّةِ مِنْ مَبْحَثِ الشَّرِكَةِ وَفِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ قَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ كَمَا أَنَّهُ حَسَبَ الْمَسَائِلِ الْوَارِدَةِ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ يَجِبُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَتَقَبَّلَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ الْعَمَلَ وَأَنْ يَتَعَهَّدَ بِهِ، فَحَسَبَ هَذِهِ النُّقُولِ تَكُونُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً.

لَهُ سَفِينَةٌ فَاشْتَرَكَ مَعَ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا بِسَفِينَتِهِ وَآلَاتُهَا وَالْخُمْسُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِمْ (الْبَحْرُ)

٢ - وَالشَّرِكَةُ فِي ذَلِكَ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَكَمَا لَا تَصِحُّ أَيْ الشَّرِكَةُ فِي الْعُرُوضِ لَا تَصِحُّ فِيهَا أَيْ الْمَنْفَعَةُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤٢ و ١٣٤٣) وَشَرْحَهُمَا فَلِذَلِكَ قَدْ أُوِّلَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ كَمَا ذَكَرَ شَرْحًا فَتَكُونُ عَيْنَ مِثَالِ الْمَادَّةِ (١٣٤٦) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَبْقَى مَحَلٌّ لِلْإِشَارَةِ إلَى مَا قَبْلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرِكَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَبِإِصْلَاحِهَا الْوَاقِعُ شَرْحًا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَلَكِنَّهَا تَكُونُ عَيْنَ الْمَادَّةِ (١٣٤٦) وَمُسْتَدْرَكَةً

[ (الْمَادَّةُ ١٣٩٧) لَوْ كَانَ لِأَحَدِ بَغْلَة ولآخر بَعِير وَعَقَدَا شَرِكَة أَعْمَال عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا وَيَتَعَهَّدَا مُتَسَاوِيًا نَقُلْ الْأَحْمَال عَلَيْهِمَا]

الْمَادَّةُ (١٣٩٧) - (لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ بَغْلَةٌ وَلِآخَرَ بَعِيرٌ وَعَقَدَا شَرِكَةَ أَعْمَالٍ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا وَيَتَعَهَّدَا مُتَسَاوِيًا نَقْلَ الْأَحْمَالِ عَلَيْهِمَا صَحَّ وَيُقْسَمُ الْكَسْبُ وَالْأُجْرَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَلَا يُنْظَرُ إلَى كَوْنِ حَمْلِ الْجَمَلِ أَزْيَدَ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ يَسْتَحِقَّانِ الْبَدَلَ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ بِضَمَانِ الْعَمَلِ، لَكِنْ إذَا لَمْ تُعْقَدْ الشَّرِكَةُ عَلَى تَقَبُّلِ الْعَمَلِ بَلْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَ الْبَغْلَةَ وَالْبَعِيرَ عَيْنًا وَعَلَى تَقْسِيمِ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ بَيْنَهُمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَإِذَا أُجِرَ أَيٌّ مِنْ الْبَغْلَةِ أَوْ الْجَمَلِ فَتَكُونُ أُجْرَتُهُ إلَى صَاحِبِهِ لَكِنْ إذَا أَعَانَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي التَّحْمِيلِ وَالنَّقْلِ يَأْخُذُ مِثْلَ عَمَلِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>