الْقَاضِي وَطَالَبَ بِهِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وُجِدَ مُرُورُ زَمَنٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَفِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ الشَّرْعِيِّ فِي كُلِّ بِضْعَةِ سَنَوَاتٍ مَرَّةً وَلَمْ تُفْصَلْ دَعْوَاهُ وَبَقِيَتْ مُعَطَّلَةً فِي الْمَحَاكِمِ وَحَصَلَ أَثْنَاءَ ذَلِكَ مُرُورُ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِذَلِكَ الْمُدَّعَى بِهِ كَمُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي دَعْوَى الدَّيْنِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى إلَّا أَنَّهُ إذَا بَلَغَتْ الْمُدَّةُ بَيْنَ الدَّعْوَيَيْنِ إلَى حَدِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَمْنَعُ ذَلِكَ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى. مَثَلًا إذَا مَرَّتْ بَيْنَ دَعْوَيَيْ الدَّيْنِ مُدَّةُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَبَيْنَ دَعْوَيَيْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ عَشْرُ سَنَوَاتٍ فَيَمْنَعُ ذَلِكَ سَمَاعَ الدَّعْوَى. أَمَّا الِادِّعَاءُ وَالْمُطَالَبَةُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَاَللَّذَانِ حَصَلَا فِي مَجَالِسِ الْإِدَارَةِ أَوْ غُرَفِ التِّجَارَةِ أَوْ نِقَابَةِ الصُّنَّاعِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا صَلَاحِيَّةُ الْفَصْلِ وَالْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى فَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ مُرُورَ الزَّمَنِ، فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِخُصُوصٍ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَحَصَلَ مُرُورُ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِنَوْعِ تِلْكَ الدَّعْوَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي.
إنَّ تَقْدِيمَ الِاسْتِدْعَاءِ وَالْمَعْرُوضِ لِلْقَاضِي؛ وَلَوْ اقْتَرَنَ بِإِرْسَالِ وَرَقَةِ جَلْبٍ، لَا يَقْطَعُ مُرُورَ الزَّمَنِ حَسَبَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَّ الِاسْتِدْعَاءَ الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْمُدَّعِي لِلْمَحْكَمَةِ بِطَلَبِ الْحُكْمِ لَهُ عَلَى خَصْمِهِ بِحَقِّهِ وَطَلَبِ جَلْبِ خَصْمِهِ لِلْمَحْكَمَةِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الدَّعْوَى وَلَا يَكْفِي لِقَطْعِ مُرُورِ الزَّمَنِ.
مَثَلًا لَوْ قَدَّمَ الْمُدَّعِي قَبْلَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ اسْتِدْعَاءً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَدَعَا خَصْمَهُ لِلْمُحَاكَمَةِ وَعِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّامٍ تَرَافَعَا أَمَامَ الْقَاضِي فَإِذَا كَانَتْ مُدَّةُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَدْ تَمَّتْ يَوْمَ الْمُرَافَعَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ لَمْ تَتِمَّ حِينَ تَقْدِيمِ الِاسْتِدْعَاءِ أَوْ وَقْتَ تَبْلِيغِ جَلْبِ الْمَحْكَمَةِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي مَتْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الَّذِي يَدْفَعُ مُرُورَ الزَّمَنِ هُوَ الدَّعْوَى، وَالدَّعْوَى حَسَبَ الْمَادَّتَيْنِ (١٦١٣ و ١٦١٨) تُقَالُ لِلطَّلَبِ الَّذِي يَقَعُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَفِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ وَعَلَيْهِ فَالطَّلَبُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ غَيْرَ مَعْدُودٍ مِنْ الدَّعْوَى.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٧) يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ]
الْمَادَّةُ (١٦٦٧) - (يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ، فَمُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ حُلُولِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي صَلَاحِيَةُ دَعْوَى ذَلِكَ الدَّيْنِ وَمُطَالَبَتُهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: لِي عَلَيْك كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي بِعْتُكَ إيَّاهُ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مُؤَجَّلًا لِثَلَاثِ سِنِينَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الْبَطْنِ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ الْمَشْرُوطِ لِلْأَوْلَادِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ إلَّا مِنْ تَارِيخِ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَطْنِ الثَّانِي صَلَاحِيَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute