للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ النَّفَقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيَحْتَوِي عَلَى فَصْلَيْنِ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْمِيرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبَعْضِ مَصْرُوفَاتِهَا الْأُخْرَى]

ِ) وَمَعْنَى النَّفَقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ نَفَقَاتُ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ فَقَدْ حَذَفَ الْمُضَافَ فِي الْعِبَارَةِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

(فِي بَيَانِ تَعْمِيرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبَعْضِ مَصْرُوفَاتِهَا الْأُخْرَى)

الْمَادَّةُ (١٣٠٨) - (إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ لِلتَّعْمِيرِ وَالتَّرْمِيمِ فَيَعْمُرُهُ أَصْحَابُهُ بِالِاشْتِرَاكِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ)

إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ لِلتَّعْمِيرِ وَالتَّرْمِيمِ فَيَعْمُرُهُ أَصْحَابُهُ بِالِاشْتِرَاكِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَالِكٍ وَوَقْفٍ أَوْ كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ أَوْ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْحَمَّامِ وَالْبِئْرِ فَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ شَرِيكًا فِي الْمِلْكِ فَيَدْفَعُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ حِصَّةَ الْوَقْفِ فِي الْمُصْرَفِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَالْمِلْكُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٩٧)

الْخُلَاصَةُ: إنَّ نَفَقَاتِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ تَعُودُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ حَيْثُ إنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ كَمَا جَاءَ فِي (الْمَادَّةِ ٣٨) .

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

١ - يَقْتَضِي الْإِنْفَاقَ مُشْتَرَكًا عَلَى تَعْمِيرِ الدَّارِ وَالْحَمَّامِ وَبِنَاءِ الْحَائِطِ وَتَشْيِيدِ السَّطْحِ وَكَرْيِ النَّهْرِ وَالْحَيَوَانِ وَإِصْلَاحِ الْقَنَاةِ الْمُشْتَرَكَاتِ.

٢ - إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ بِالِاشْتِرَاكِ شَيْئًا مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ فَتَلْزَمُهَا الْمَصَارِيفُ الْكَيْلِيَّةُ وَالْوَزْنِيَّةُ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.

٣ - إذَا كَانَ نِصْفُ مَاءِ الْبِرْكَةِ لِزَيْدٍ وَثُلُثُهَا لِعَمْرٍو وَسُدُسُهَا لِبَكْرٍ وَتَلِفَ مَجْرَى الْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ إلَى تِلْكَ الْبِرْكَةِ وَاحْتَاجَتْ التَّعْمِيرَ فَيَدْفَعُ الشُّرَكَاءُ نَفَقَاتِ التَّعْمِيرِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ أَيْ يَدْفَعُ صَاحِبُ النِّصْفِ نِصْفَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ السُّدُسِ سُدُسَ الْمُصْرَفِ (التَّنْقِيحُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>