للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا كَانَ مَالُ وَقْفٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَقْفٍ وَبَيْنَ أَحَدٍ فَتُدْفَعُ نَفَقَاتُ تَعْمِيرِهِ مِنْ الْوَقْفِ وَمِنْ الْمَالِكِ.

وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بَالُوعَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ مَعْلُومَةٍ مُحْتَاجَةً لِلتَّرْمِيمِ وَكَانَ فِي تَرْمِيمِهَا مَنْفَعَةٌ لِلْمَسْجِدِ فَتُدْفَعُ نَفَقَاتُ تَرْمِيمِهَا مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ (الْخَيْرِيَّةُ) .

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ ضَابِطٌ عُمُومِيٌّ وَتَتَفَرَّعُ مَوَادُّ هَذَا الْفَصْلِ وَأَكْثَرُ مَوَادِّ الْفَصْلِ الْآتِي عَنْهَا: - فَإِذَا اتَّفَقَ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ عَلَى التَّعْمِيرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَبِهَا وَالْمَادَّةُ (١٣٠٩) الْآتِيَةُ الذِّكْرِ مِنْ قَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ وَإِذَا لَمْ يُوَافِقُوا عَلَى التَّعْمِيرِ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ:

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ - إذَا لَمْ يَكُنْ الشَّرِيكُ مُضْطَرًّا لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ شَرِيكِهِ أَوْ لِإِنْشَائِهِ مُجَدَّدًا وَكَانَ مُمْكِنًا إنْشَاءُ وَتَعْمِيرُ حِصَّتِهِ فَقَطْ فَإِذَا عَمَّرَ وَأَنْشَأَ لِلشَّرِكَةِ فِيهِ بِدُونِ إذْنِ وَأَمْرِ شَرِيكِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ مِنْ شَرِيكِهِ وَرَفَضَ الشَّرِيكُ بِقَوْلِهِ: لَا أَعْمُرُ وَلَا أَرْضَى أَنْ تَعْمُرَ لِي، أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٠٨)

وَعَدَمُ الِاضْطِرَارِ هُوَ بِإِمْكَانِ تَعْمِيرِهِ وَإِنْشَائِهِ حِصَّتَهُ فَقَطْ وَهَذَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، وَذَلِكَ:

١ - لَا اضْطِرَارَ فِي تَعْمِيرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٢) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْمِرَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِتَعْمِيرِ هَذَا الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ إذْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَقْسِمَهَا قَضَاءً وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْمُرَ حِصَّتَهُ فَقَطْ.

٢ - إذَا كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَحْمَالٌ لَهُمَا فَوَهَنَ الْحَائِطُ وَخُشِيَ سُقُوطُهُ فَهَدَمَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْشَأَهُ مُجَدَّدًا فَإِذَا كَانَتْ أَرْضُ ذَلِكَ الْحَائِطِ فِي حَالٍ لَوْ قُسِمَتْ لَأَمْكَنَ إنْشَاءُ حَائِطٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَتَحَمَّلُ أَحْمَالَهُ فَلَا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ فِي إنْشَاءِ هَذَا الْحَائِطِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالشَّرِيكُ الَّذِي يُنْشِئُهُ بِلَا أَمْرٍ لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ الْمُجَدَّدِ لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْبَانِي مُجَدَّدًا أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَقْسِمَ أَرْضَ الْحَائِطِ قَضَاءً وَأَنْ يُنْشِئَ بَعْدَ ذَلِكَ حَائِطًا خَاصًّا بِهِ فِي حِصَّتِهِ (الْخَانِيَّةُ) .

٣ - إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ وَكَانَتْ عَرْصَتُهَا قَابِلَةً لِلتَّرْمِيمِ فَلَا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ لِإِنْشَاءِ تِلْكَ الدَّارِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ نَفْسِهِ دَارًا مُجَدِّدًا لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ تَبَرُّعًا.

وَعَدَمُ الِاضْطِرَارِ فِي ذَلِكَ هُوَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِلشَّرِيكِ الْبَانِي أَنْ يَقْتَسِمَ الدَّارَ بِمُرَاجَعَةِ الْقَاضِي وَأَنْ يُنْشِئَ فِي حِصَّتِهِ دَارًا خَاصَّةً بِهِ (أَبُو السُّعُودِ) .

٤ - إذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْغَيْرُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ كَالطَّاحُونِ أَوْ الْحَمَّامِ وَأَصْبَحَ عَرْصَةً وَكَانَتْ عَرْصَتُهُ قَابِلَةً لِلتَّقْسِيمِ فَلَا اضْطِرَارَ فِي إنْشَائِهِ مُجَدَّدًا فَلِذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ نَفْسِهِ لِلشَّرِكَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: طَاحُونٌ وَحَمَّامٌ مُشْتَرَكٌ انْهَدَمَ وَأَبَى الشَّرِيكُ الْعِمَارَةَ يُجْبَرُ هَذَا إذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>