مَثَلًا: لَوْ أَتْلَفَتْ دَابَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ دَابَّةَ الْآخَرِ عِنْدَمَا رَبَطَاهُمَا فِي مَكَان مِنْ تِلْكَ الدَّارِ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الدَّابَّةِ الْمُتْلَفَةِ صَاحِبَ الدَّابَّةِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا مُتَسَبِّبَيْنِ فَلَيْسَا بِمُتَعَدِّيَيْنِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٦٩)
[ (مَادَّة ٩٤٠) ربطا دَابَّتَيْهِمَا فِي مَحِلّ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَقّ وَأَتْلَفَتْ دَابَّة الرَّابِط أَوَّلًا دَابَّة الرَّابِط مُؤَخَّرًا]
(مَادَّةُ ٩٤٠) لَوْ رَبَطَ اثْنَانِ دَابَّتَيْهِمَا فِي مَحَلٍّ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَقُّ رِبَاطِ حَيَوَانٍ وَأَتْلَفَتْ دَابَّةُ الرَّابِطِ أَوَّلًا دَابَّةَ الرَّابِطِ مُؤَخَّرًا لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ رَبَطَاهُمَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ فِي مِلْكِ أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ الرَّابِطَ أَوَّلًا فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُتَسَبِّبًا فَلَيْسَ بِمُبَاشِرٍ أَيْضًا وَلَمَّا كَانَ الرَّابِطُ الثَّانِي قَدْ أَتْلَفَ مَالَهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ هَدَرٌ.
وَقَدْ ذُكِرَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي شَرْجِ الْمَادَّةِ (٩٣٢) وَإِذَا أَتْلَفَ حَيَوَانُ الرَّابِطِ ثَانِيًا حَيَوَانَ الرَّابِطِ أَوَّلًا لَزِمَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الرَّابِطَ ثَانِيًا مُتَسَبِّبٌ مُتَعَدٍّ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute