للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسِيلِ مَعًا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِالْإِسْقَاطِ وَالْإِبْرَاءِ لِأَنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ لَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٢٧) . .

إنَّ التَّفْصِيلَاتِ الَّتِي وُعِدَ بِهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢١٦) . هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ هَذِهِ

الْمَادَّةُ (١١٦٩) - (إذَا كَانَ فِي سَاحَةِ دَارٍ مَنْزِلٌ لِآخَرَ وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ يَمُرُّ مِنْ تِلْكَ السَّاحَةِ وَأَرَادَ أَصْحَابُ الدَّارِ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَنْعُهُمْ لَكِنْ يَتْرُكُونَ حِينَ الْقِسْمَةِ لَهُ طَرِيقًا بِقَدْرِ عَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ) .

إذَا كَانَ فِي سَاحَةِ دَارِ مَنْزِلٍ لِآخَرَ وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ يَمُرُّ مِنْ تِلْكَ السَّاحَةِ أَيْ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مِنْهَا وَأَرَادَ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَنْعُهُمْ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (١١٩٧) .

وَإِذَا أَرَادَ أَصْحَابُ الدَّارِ تَقْسِيمَ الدَّارِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مَعْلُومٌ وَمَحْدُودٌ فِي مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَيَجِبُ تَرْكُ تِلْكَ الطَّرِيقِ كَامِلَةً لَهُ وَلَا تُوَسَّعُ إذَا كَانَتْ ضَيِّقَةً كَمَا أَنَّهَا لَا تُضَيَّقُ إذَا كَانَتْ وَاسِعَةً. أَمَّا إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَمَحْدُودَةٍ أَيْ مَجْهُولَةٍ عَرْضًا وَسِعَةً فَيَتْرُكُونَ طَرِيقًا لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِقَدْرِ عَرْضِ الْبَابِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ وَبِالطُّولِ الْمُنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ (الْخَانِيَّةُ) أَيْ أَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ عَلَى أَصْحَابِ الدَّارِ أَنْ يَتْرُكُوا طَرِيقًا بِعَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ وَبِطُولٍ يَنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ وَلَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْمَنْزِلِ الْمَذْكُورِ بِلَا طَرِيقٍ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ حَقَّ مُرُورٍ وَرِقْبَةَ طَرِيقٍ فِي الْعَرْصَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا آخَرُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي طَرِيقًا فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ بِدُونِ أَنْ يُبَيِّنُوا مَحِلَّ الطَّرِيقِ وَطُولَهَا وَعَرْضَهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَيُعْطَى لِلْمُدَّعَى طَرِيقٌ بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ الْخَارِجِيِّ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ مَنْزِلَانِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. يَعْنِي إذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ لِشَخْصَيْنِ مَنْزِلَانِ وَكَانَ صَاحِبَا الْمَنْزِلَيْنِ يَمُرَّانِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ وَأَرَادَا تَقْسِيمَهَا فَيُتْرَكُ طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِلْمَنْزِلَيْنِ بِعَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ الَّذِي بَابُهُ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْمَنْزِلِ الْآخَرِ وَلَا يُتْرَكُ لِكُلِّ مَنْزِلٍ طَرِيقٌ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إنَّمَا هِيَ لِلْمُرُورِ وَيَكْفِي طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِمَنْزِلَيْنِ (التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) .

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ طَرِيقًا وَاحِدَةً تَكْفِي لِمَنْزِلَيْنِ وَلَكِنَّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَنْزِلَانِ فِي جِهَةٍ مِنْ الْعَرْصَةِ. أَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي جِهَةٍ مِنْ الْعَرْصَةِ وَالْآخَرُ فِي الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ لِصَاحِبَيْهِمَا الْمُرُورُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ يَجِبُ إعْطَاءُ طَرِيقٍ لِصَاحِبِ كُلِّ مَنْزِلٍ بِعَرْضِ بَابِ مَنْزِلِهِ الْخَارِجِيِّ.

[ (الْمَادَّةُ ١١٧٠) دَارٌ قُسِّمَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ الْمُقَسِّمَيْنِ حَائِطٌ]

الْمَادَّةُ (١١٧٠) - (دَارٌ قُسِّمَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ الْمُقَسِّمَيْنِ حَائِطٌ فَإِذَا كَانَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>