للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الرِّبْحِ، وَيَكُونُ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَيَصِحُّ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ اعْتِبَارًا لِلْوَكَالَةِ كَاشْتِرَاطِ الْخُسْرَانِ عَلَى الْمُضَارِبِ أَوْ اشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِمَا مَعًا (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) أَحْكَامُ الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ: تَتَّحِدُ هَاتَانِ الْمُضَارَبَتَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَهِيَ كَوْنُ الْمُضَارِبِ أَمِينًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٣١٤ وَ ١٤٢٧) . وَكُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَأَمْثَالِهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، جَازَ لَهُ مَا يَجُوزُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَتَفْتَرِقَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ: وَهِيَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٢٥) أَمَّا فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فَيَعُودُ مَجْمُوعُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ أَجْرَ مِثْلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٢٦) الْمَادَّةُ (١٤٠٨) - (تُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ لِلتَّوْكِيلِ وَالْمُضَارِبِ لِلْوَكَالَةِ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٧ وَ ١٤٥٨) ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ أَيْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ الْمُوَكِّلُ وَالْمُضَارِبَ وَكِيلُهُ (الدُّرَرُ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٠٩) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَالًا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ]

الْمَادَّةُ (١٤٠٩) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَالًا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ. اُنْظُرْ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ بَابِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُرُوض وَالْعَقَارُ وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ. لَكِنْ إذَا أَعْطَى رَبُّ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْعُرُوضِ وَقَالَ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً، وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ وَقَبَضَهُ وَبَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ وَاِتَّخَذَ بَدَلَهُ النُّقُودَ رَأْسَ مَالٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَى فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً، كَذَلِكَ إذَا قَالَ: اقْبِضْ كَذَا دِرْهَمًا الدَّيْنَ الَّذِي لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ وَاسْتَعْمِلْهُ فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ، وَقَبِلَ الْآخَرُ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً) . يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَالًا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَالْعَيْنِ وَالنَّقْدِ وَلَوْ كَانَ مُشَاعًا، وَحَيْثُ إنَّ الْمُضَارَبَةَ تَكُونُ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ شَرِكَةً فَيَجِبُ أَنْ يَحُوزَ رَأْسُ الْمَالِ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَوَادِّ (١٣٣٨ وَ ١٣٤٠ وَ ١٣٤١ وَ ١٣٤٢) (الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ بَابِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُرُوض وَالْعَقَارُ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا رَأْسَ مَالٍ لِشَرِكَةِ الْعَقْدِ.

وَقَوْلُهُ (فِي ذِمَمِ النَّاسِ) لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ رَأْسَ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ أَيْضًا حَيْثُ إنَّ الْمُضَارِبَ ابْتِدَاءً أَمِينٌ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ أَمِينٍ فِي الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّتِهِ أَيْ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لِرَبِّهِ (التَّكْمِلَةُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>