للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلًا إذَا أَمَرَ الْقَاضِي آخَرَ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعْوَى الَّتِي أَقَامَهَا شَخْصٌ عَلَى آخَرَ وَيَسْتَمِعَ شُهُودَهُ وَإِقْرَارَهُ وَتَزْكِيَةَ شُهُودِهِ وَاسْتَمَعَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ وَأَنْهَى لِلْقَاضِي بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَسْتَمِعْ ذَلِكَ وَإِنَّ فَائِدَةَ التَّدْقِيقِ وَالِاسْتِكْشَافِ الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هُوَ تَحْقِيقٌ وَتَدْقِيقٌ هَلْ لَدَى الْمُدَّعِي شُهُودٌ عَلَى دَعْوَاهُ.

وَهَلْ هُوَ كَاذِبٌ، وَإِذَا كَانَ لَدَيْهِ شُهُودٌ، فَهَلْ شَهَادَتُهُمْ مُوَافِقَةٌ لِلدَّعْوَى، أَوْ غَيْرُ مُوَافِقَةٍ وَهَلْ هُمْ عُدُولٌ، أَوْ غَيْرُ عُدُولٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَمَّا إذَا شَهِدَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُودَعَةُ إلَيْهِ هَذِهِ الْأُمُورُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَيَحْكُمُ بِمُوجَبِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ.

إنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ خَصَّصَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالْقَاضِي وَنَائِبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ وَالْمَنْصُوبِ وَهُوَ أَنَّهُ: إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي دَعْوَى وَبَيِّنَةً وَجَرَى تَعْدِيلُ وَتَزْكِيَةُ الشُّهُودِ وَعُزِلَ الْقَاضِي قَبْلَ حُكْمِهِ فِي الْقَضِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الَّذِي يُنَصَّبُ بَدَلًا عَنْهُ أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ بِالذَّاتِ، حَتَّى أَنَّهُ إذَا اسْتَمَعَ قَاضٍ دَعْوًى وَبَيِّنَةً وَعُزِلَ عَنْ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْحُكْمِ ثُمَّ نُصِّبَ ثَانِيًا قَاضِيًا بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا سَابِقًا بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ مُجَدَّدًا لِأَنَّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ قَدْ انْتَهَى بِالْعَزْلِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٨٠٧) لِلْقَاضِي فِي قَضَاءٍ أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْأَرَاضِيِ الَّتِي هِيَ فِي قَضَاءٍ آخَرَ]

الْمَادَّةُ (١٨٠٧) - (لِلْقَاضِي فِي قَضَاءٍ أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْأَرَاضِيِ الَّتِي هِيَ فِي قَضَاءٍ آخَرَ وَلَكِنْ يَلْزَمُ بَيَانُ حُدُودِهَا الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى) . لِلْقَاضِي عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي قَضَاءٍ أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوِي الْأَرَاضِيِ أَوْ الْعَقَارِ الَّتِي هِيَ فِي قَضَاءٍ آخَرَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَوْجُودًا فِي دَائِرَةِ قَضَاءِ ذَلِكَ الْقَاضِي حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَخَلَ فِي دَائِرَةِ قَضَاءِ ذَلِكَ الْقَاضِي مُسَافِرًا لِأَنَّهُ لَوْ نُصِّبَ قَاضٍ لِدِمَشْقَ فَلَا يَكُونُ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ نُصِّبَ قَاضِيًا عَلَى أَهْلِ دِمَشْقَ الْأَصْلِيِّينَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ أَنْتَ قَاضٍ عَلَى أَهَالِيِ دِمَشْقَ الْأَصْلِيِّينَ بَلْ يَكُونُ مَنْصُوبًا قَاضِيًا عَلَى جَمِيعِ سُكَّانِ دِمَشْقَ الْأَصْلِيِّينَ وَالطَّارِئِينَ وَالْمَوْجُودِ فِي دِمَشْقَ مُسَافِرًا وَلَوْ كَانَ أُولَئِكَ الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَهَالِيِ بَغْدَادَ أَوْ حَلَبَ فَهِيَ عَامَّةٌ وَشَامِلَةٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خَاصَّةً بِالْأَرَاضِيِ فَقَطْ إذْ أَنَّ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ الْعَقَارِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَتْ الْمَجَلَّةُ عِبَارَةَ عَقَارٍ بَدَلًا مِنْ عِبَارَةِ أَرَاضِي لَكَانَ أَشْمَلَ.

أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَيُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ مَوْجُودًا ضِمْنَ قَضَاءِ الْقَاضِي أَمَّا الْمَجَلَّةُ فَقَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي صَدَدِ هَذَا الْقَوْلِ: احْذَرْ مِنْ فَهْمِ خِلَافِهِ إذْ يَكُونُ غَلَطًا (الْحَمَوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَوَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>