للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ بِالشِّرَاءِ، وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ بِالْهِبَةِ، وَقَالَ الْمُدَّعِي: إنَّنِي قَدْ اشْتَرَيْت الْمَالَ أَوَّلًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّهُ أَنْكَرَ اشْتِرَائِي وَبَعْدَ ذَلِكَ وَهَبَهُ لِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ هَذَا التَّوْفِيقِ (الْخَانِيَّةُ) .

مَثَلًا إذَا ادَّعَى بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِكَوْنِهِ مِلْكَهُ مُنْذُ ثَلَاثِ أَوْ عَشْرِ سِنِينَ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) لِأَنَّ الْمِلْكِيَّةَ مُنْذُ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ أَكْثَرُ مِنْ الْمِلْكِيَّةِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ إذْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَكُونُ الْمُدَّعِي مُسْتَحِقًّا لِزَوَائِدِ الْمَشْهُودِ بِهِ عَنْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لِزَوَائِدِ الْمَشْهُودِ بِهِ عَنْ سَنَتَيْنِ فَقَطْ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا تُقْبَلُ وَلَا يُحْكَمُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ فِيمَا يَزِيدُ عَنْ الْخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ (الْخَانِيَّةُ) . وَلَكِنْ إذَا وَفَّقَ الْمُدَّعِي بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ بِقَوْلِ: كَانَ لِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَكِنْ أَدَّى لِي خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَبْرَأْته مِنْهَا وَلَيْسَ لِلشُّهُودِ عِلْمٌ بِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ قَابِلَةٌ لِهَذَا التَّوْفِيقِ وَلَا يَكُونُ الشُّهُودُ قَدْ كُذِّبُوا بِهَذَا التَّوْفِيقِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ بِزِيَادَةٍ وَالْخَانِيَّةُ) وَلَا يَلْزَمُ إثْبَاتُ هَذَا التَّوْفِيقِ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا.

أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ مَطْلُوبِي هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ صَرَاحَةً وَلَا يُمْكِنُ تَوْفِيقُ هَذَا الْكَلَامِ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ (الشِّبْلِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٠٩) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ]

الْمَادَّةُ (١٧٠٩) - (إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ بِقَوْلِهِ: هَذَا الْكَرْمُ مِلْكِي مَثَلًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِقَوْلِهِمْ: إنَّ الْمُدَّعِيَ اشْتَرَى هَذَا الْكَرْمَ مِنْ فُلَانٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فَعَلَيْهِ إذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ بِقَوْلِهِ: أَبِهَذَا السَّبَبِ تَدَّعِي هَذَا الْمِلْكَ أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ؟ فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: نَعَمْ أَنَا أَدَّعِي الْمِلْكَ بِهَذَا السَّبَبِ قَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الشُّهُودِ، وَإِنْ قَالَ: ادَّعَيْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ أَوْ لَا أَدَّعِيه بِهَذَا السَّبَبِ رَدَّ الْقَاضِي شَهَادَةَ أُولَئِكَ الشُّهُودِ) .

إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ بِقَوْلِهِ: هَذَا الْكَرْمُ مِلْكِي مَثَلًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِقَوْلِهِمْ: إنَّ الْمُدَّعِيَ اشْتَرَى هَذَا لِكَرَمٍ مِنْ فُلَانٍ أَوْ اتَّهَبَهُ وَتَسَلَّمَهُ مِنْ فُلَانٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّ هُمْ قَدْ شَهِدُوا بِأَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٧٠٧) . وَسَبَبُ أَنَّ الْمِلْكَ الْمُقَيَّدَ أَقَلُّ مِنْ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٧١٠) وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١٧٠٧) وَمِثَالٌ لَهَا. إلَّا أَنَّهَا قَدْ ذُكِرَتْ مُسْتَقِلَّةً بِاعْتِبَارِ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ:

أَمَّا اخْتِلَافُ الشُّهُودِ فِي السَّبَبِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَشَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ هِيَ لِلْمُدَّعِي مَوْرُوثَةً عَنْ أَبِيهِ وَشَهِدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>