للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى وَأَحْكَامِهَا وَدَفْعِ الدَّعْوَى وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا قَبْلًا بِشُرُوطِ الدَّعْوَى ثُمَّ يَدَّعِيَ فَلِذَلِكَ لِلْقَاضِي إذَا وَجَدَ الْمُدَّعِي غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى تَصْوِيرِ دَعْوَاهُ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ أَحَدًا بِتَعْلِيمِهِ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةَ (الْبَحْرُ) وَسَتُبَيَّنُ إيضَاحَاتٌ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.

شُرُوطُ الدَّعْوَى تِسْعَةٌ وَهِيَ:

١ - أَنْ يَكُونَ الطَّرَفَانِ عَاقِلَيْنِ ٢ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا ٣ - أَنْ يَكُونَ الْخَصْمُ حَاضِرًا ٤ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا ٥ - أَلَا يُتَّخَذُ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ ٦ - أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُحْتَمَلَةَ الثُّبُوتِ ٧ - إمْكَانُ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيمَا إذَا ثَبَتَتْ الدَّعْوَى ٨ - أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ٩ - أَنْ لَا يَكُونَ تَنَاقُضٌ فِي الدَّعْوَى، وَسَتُفَصَّلُ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِيمَا يَأْتِي:.

[ (الْمَادَّةُ ١٦١٦) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٦١٦) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ وَدَعْوَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّاهُمَا، أَوْ وَلِيَّاهُمَا مُدَّعِيَيْنِ، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمَا) .

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ.

وَعَلَيْهِ فَدَعْوَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ.

أَيْ أَنْ يَكُونَا مُدَّعِيَيْنِ وَمُدَّعًى عَلَيْهِمَا غَيْرُ صَحِيحٍ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>