للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ) .

يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلًا - بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ فَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ لِلتَّنَاقُضِ أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ. كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ كَامِلًا وَبَعْدَ أَنْ رَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِحُجَّةٍ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ قَدْ بَقِيَ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ لِلتَّنَاقُضِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَقَرَّ بِبَقَاءِ كَذَا دِرْهَمًا فِي ذِمَّتِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ هَذَا بِسَبَبِ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٥) (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

ثَانِيًا - تَرْتَفِعُ بَعْضُ التَّنَاقُضَاتِ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْأُولَى وَحَصْرِ الْمَطْلَبِ بِالدَّعْوَى الثَّانِيَةِ.

مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَوَّلًا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُقَيَّدَ فَلَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَزَيْدُ مِنْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ وَهَذَا مَانِعٌ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى أَمَّا إذَا تَرَكَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَادَّعَى الْمِلْكَ الْمُقَيَّدَ فَتُقْبَلُ.

أَمَّا بَعْضُ التَّنَاقُضِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِزَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ لِبَكْرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .

ثَالِثًا - يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٥٤) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي]

الْمَادَّةُ (١٦٥٤) - (يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ قَائِلًا: إنَّهُ مَالِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ لِفُلَانٍ وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَحُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ يَرْجِعُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ إقْرَارِهِ بِكَوْنِ الْمَالِ لِلْبَائِعِ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَدْ ارْتَفَعَ بِتَكْذِيبِ حُكْمِ الْقَاضِي لِإِقْرَارِهِ)

يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي أَيْضًا.

مُسْتَثْنًى، وَلَكِنْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لَا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي وَهِيَ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: وَقَدْ بِعْتنِي مَالَك الْفُلَانِيَّ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَبِعْك ذَلِكَ الْمَالَ مُطْلَقًا فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ الدَّعْوَى بِطَلَبِ رَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>