للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الْهِنْدِيَّةِ تَفْصِيلُ أَسْبَابِ ذَلِكَ.

بَعْضُ مَسَائِلَ مُتَفَرِّعَةٍ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ:.

١ - مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ.

إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ مَالِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ لِفُلَانٍ وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْهُ مُنْكِرًا مِلْكَ الْمُدَّعِي وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ وَحُكِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْحَلِفِ وَضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَرْجِعُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ إقْرَارِهِ بِكَوْنِ الْمَالِ لِلْبَائِعِ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَدْ ارْتَفَعَ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي لِإِقْرَارِهِ. كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَادَّعَاهُ أَحَدٌ وَبَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْحَلِفِ وَالْحُكْمِ ضَبَطَهُ مِنْهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ بَيْعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي فَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ نِتَاجٌ عِنْدِي وَلَمْ يُثْبِتْ وَبَعْدَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلِلْبَائِعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا عَلَى بَائِعِهِ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ بَيْنَ إنْكَارِهِ الْبَيْعَ لِلْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ تَنَاقُضٌ حَيْثُ قَدْ كُذِّبَ هَذَا التَّنَاقُضُ بِحُكْمِ الْقَاضِي.

٢ - مِنْ الْبَيْعِ، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت فَرَسِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ وَخُذْ الْفَرَسَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وُقُوعَ الْبَيْعِ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي الْبَيْعَ بِالشُّهُودِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ فِي الْفَرَسِ عَيْبًا قَدِيمًا وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَيُرَدُّ الْمَبِيعُ الْفَرَسُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَلَوْ أَنَّهُ يُوجَدُ تَنَاقُضٌ بَيْنَ إنْكَارِهِ الْبَيْعَ وَبَيْنَ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ. لِأَنَّ هَذَا التَّنَاقُضَ قَدْ ارْتَفَعَ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي.

٣ - مِنْ الْكَفَالَةِ، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَإِنَّك قَدْ كَفَلْت الْمَذْكُورَ بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ أَنَّهُ وُجِدَ تَنَاقُضٌ بَيْنَ إنْكَارِهِ الْكَفَالَةَ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ عَلَى الْأَصِيلِ. وَمَعَ ذَلِكَ إذَا قَالَ الْكَفِيلُ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي وَبَعْدَ أَخْذِ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ الْمَحْكُومَ بِهِ: إنَّ الْأَصِيلَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَالَةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكْفُلْهُ مُطْلَقًا وَأَنَّ شُهُودَ الْمُدَّعِي قَدْ شَهِدُوا بِذَلِكَ كَذِبًا فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ هَذَا الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةِ) .

٤ - مِنْ الْوَكَالَةِ، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ بَدَل الْإِجَارِ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنَّنِي سَلَّمْت الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّتِي بِأَمْرِك إلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي فَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ الْمَبْلَغَ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلِلْمُدَّعِي طَلَبُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ مَعَ كَوْنِهِ يُوجَدُ تَنَاقُضٌ بَيْنَ إنْكَارِهِ اسْتِلَامَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَبَيْنَ دَعْوَاهُ وَمُطَالَبَتِهِ ذَلِكَ الشَّخْصَ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّنَاقُضَ قَدْ ارْتَفَعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي (التَّنْقِيحُ) . كَذَلِكَ إذَا أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَدِّ لِفُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا الَّذِي هُوَ بِذِمَّتِي لَهُ وَأَخْبَرَهُ الْمَأْمُورُ بِأَنَّهُ قَدْ ادَّعَى ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ وَأَدَّى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمَأْمُورِ ثُمَّ ادَّعَى الدَّائِنُ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْآمِرِ وَادَّعَى الْآمِرُ بِأَنَّ فُلَانًا قَدْ أَدَّى الْمَبْلَغَ لَهُ بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَ الدَّائِنُ وَحَلَفَ الْيَمِينَ وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ مِنْ الْآمِرِ فَلِلْآمِرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْمَأْمُورِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ (الْحَمَوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>