للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَجْهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّ مَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ لَا لِلْبِنَاءِ، أَوْ يَصْلُحُ لَهُمَا كَاتَّزِنْ يُجْعَلُ ابْتِدَاءً لِئَلَّا يَلْزَمَهُ الْمَالُ بِالشَّكِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَتَكْمِلَتُهُ وَابْنُ نُجَيْمٍ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ وَالْأَنْقِرْوِيِّ) .

٨ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لَا تُخْبِرْ فُلَانًا بِأَنَّنِي مَدِينٌ لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ) .

٩ - لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَحَرَّرَ اسْمَ شَاهِدٍ فِي سَنَدِ الْبَيْعِ الَّذِي حُرِّرَ لِذَلِكَ وَخَتَمَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ السَّنَدَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْ الشَّاهِدِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُ الْبَائِعِ فَلِلشَّاهِدِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ.

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَبِيعُ بَعْضَ مَالِ الْغَيْرِ فُضُولًا.

أَمَّا إذَا ذَكَرَ فِي سَنَدِ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا، أَوْ نَافِذًا فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكُونُ إقْرَارًا كَمَا بُيِّنَ آنِفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ وَالتَّكْمِلَةِ) .

١٠ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَدِّ لِي مَا عَلَيْك مِنْ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ: اصْبِرْ، أَوْ تَأْخُذُ قَرِيبًا فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٨٣) طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ.]

الْمَادَّةُ (١٥٨٣) - (إذَا طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ، أَوْ اسْتِعَارَتَهُ، أَوْ قَالَ: هَبْنِي إيَّاهُ وَأَوْدِعْنِي إيَّاهُ، أَوْ قَالَ الْآخَرُ: خُذْهُ وَدِيعَةً وَقَبِلَ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ) .

إذَا طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ، أَوْ فِي يَدِ وَكِيلِهِ، أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ، أَوْ قَالَ هَبْنِي إيَّاهُ، أَوْ أَوْدِعْنِي إيَّاهُ أَوْ قَالَ الْآخَرُ: خُذْهُ وَدِيعَةً وَقَبِلَ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَقَرَّ ضِمْنًا عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِلْكًا لِذِي الْيَدِ عَلَى رِوَايَةٍ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ وَقَعَ الطَّلَبُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ذِي الْيَدِ، أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

وَفِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الأُسْتُروشَنِيَّة؛ إنَّ الِاسْتِشْرَاءَ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظِيرُ الِاسْتِشْرَاءِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَشْرَى هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ فُلَانٍ كَانَ دَفْعًا.

وَمَسْأَلَةُ الِاسْتِئْجَارِ قَدْ قُيِّدَتْ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَقِيلَ فِيهَا: إنَّ مُنَافَاةَ الِاسْتِئْجَارِ بِدَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ ظُهُورِ مِلْكِيَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمَأْجُورِ.

أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ الرَّاهِنُ، أَوْ الْبَائِعُ وَفَاءَ الْمَالِ الْمَرْهُونِ، أَوْ الْمَبِيعِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِعَدَمِ مِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الْمَالِ.

حَتَّى إنَّ اسْتِئْجَارَ الْمَرْهُونِ لَمْ يَجُزْ فَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ صَاحِبِ الْمَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إنَّ طَلَبَ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَثَلًا.

لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ مَالِ آخَرَ الَّذِي فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ قَبْلَ الْمُسَاوَمَةِ، أَوْ لِوَالِدِهِ الْمُتَوَفَّى قَبْلَ الْمُسَاوَمَةِ مَا لَمْ يَقُلْ: إنَّ الْمَالَ لِوَالِدِي، وَقَدْ وَكَّلَ هَذَا الشَّخْصَ

<<  <  ج: ص:  >  >>