للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِجَمِيعِ الشُّرَكَاءُ فَسْخُ وَإِقَالَةُ الْقِسْمَةِ بِرِضَائِهِمْ وَجَعْلُ الْمَقْسُومِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ كَمَا فِي السَّابِقِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَلِذَلِكَ جَازَ الْفَسْخُ وَالْإِقَالَةُ فِيهَا كَمَا جَازَتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩٠) عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

مَثَلًا إذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ بِالرِّضَاءِ عَلَى مُوجَبِ الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَهُمْ جَمِيعًا بَعْدَ الِاقْتِسَامِ فَسْخُ وَإِبْطَالُ الْقِسْمَةِ وَأَنْ يَجْعَلُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ الْمَقْسُومَةَ مَشَاعًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ كَمَا فِي السَّابِق (الْهِنْدِيَّةُ) .

قَدْ جَازَتْ إقَالَةُ الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ فِيهَا بِمُجَرَّدِ تَرَاضِي الْمُتَقَاسِمِينَ حَيْثُ إنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَالْقِسْمَةُ فِيهَا لَيْسَتْ بِعَقْدِ مُبَادَلَةٍ. أَمَّا إذَا خَلَطَ الشُّرَكَاءُ الْمِثْلِيَّاتِ الَّتِي اقْتَسَمُوهَا فَتَتَجَدَّدُ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ أُخْرَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٦٠) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٦٠) إذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ]

الْمَادَّةُ (١١٦٠) - (إذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ تُفْسَخُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً) .

إذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ أَيْ إذَا قُدِّرَتْ قِيمَةٌ لِحِصَّةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَتَبَيَّنَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ أَنَّ قِيمَتَهَا خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ أَنْ تَكُونَ عَادِلَةً كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٧) . إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١١٢٧) الْمَارَّةِ الذِّكْرُ فَكَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ إيرَادُهَا تَعْرِيفًا لَهَا. قَدْ أُشِيرُ آنِفًا بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَحْصُلُ بِأَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ، وَبِمَا أَنَّ أَحْكَامَ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ فَيُوَضَّحُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

إذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالْبَيِّنَةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٥) .

وَإِذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالْإِقْرَارِ فَيُنْظَرُ. إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ الْمُتَقَاسِمِينَ أَيْ بِنَاءً عَنْ دَعْوَى أَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ يُقِرُّ جَمِيعُ بَاقِي الْمُتَقَاسِمِينَ بِذَلِكَ فَفِي هَذَا الْحَالِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً حَيْثُ إنَّهُ يُلْزَمُ الْمَرْءُ بِإِقْرَارِهِ حَسْبَ الْمَادَّتَيْنِ (٧٩ و ١٥٨٧) . وَإِمَّا أَنْ يُقِرَّ بَعْضُهُمْ وَيُنْكِرَ الْبَعْضُ وَيُحْلَفَ الْيَمِينُ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ لَهُمْ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ مَثَلًا وَادَّعَى أَحَدُهُمْ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ وَأَقَرَّ اثْنَانِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ اثْنَانِ مِنْهُمْ وَحَلَفَا الْيَمِينَ فَتُجْمَعُ حِصَّةُ الْمُدَّعِي مَعَ حِصَصِ الْمُقِرَّيْنِ وَتُقَسَّمُ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ الثَّلَاثِ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَلَا يُتَعَرَّضُ لِلْحِصَّتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٧٨) . وَإِذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالنُّكُولِ يُنْظَرُ أَيْضًا. إمَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ نَاكِلِينَ وَفِي هَذَا الْحَالِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً وَإِمَّا أَنْ يُنَكِّلَ بَعْضُهُمْ أَوْ يَحْلِفَ بَعْضُهُمْ وَذَلِكَ إذَا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>