للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ إذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٣) ؛ لِأَنَّ اقْتِدَارَ الْمُضَارِبِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ هُوَ لِتَفْوِيضِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فَيَتَقَيَّدُ الْمُضَارِبُ بِالْقَيْدِ الَّذِي يُقَيِّدُهُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ وَالتَّقْيِيدُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا مُفِيدٌ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ (الدُّرَرُ) كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الشَّرِكَةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٨٣) وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٠٦) أَنَّهُ إذَا كَانَ قَيْدُ وَشَرْطُ رَبِّ الْمَالِ مُفِيدًا لَهُ فَيَكُونُ الْقَيْدُ مُعْتَبَرًا وَيَقْتَضِي مُرَاعَاتَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يُرَاعِهِ الْمُضَارِبُ فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِرَبِّ الْمَالِ وَعَامِلًا بِدُونِ أُجْرَةٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ أَمَّا الْقَيْدُ وَالشَّرْطُ الْغَيْرُ الْمُفِيدِ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ وَالشَّرْطُ بِهِ وَيَكُونُ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ مُتَسَاوِيًا وَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ أَنْ لَا يَبِيعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ نَقْدًا وَبَاعَهُ الْمُضَارِبُ نَقْدًا بِالثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ يَصِحُّ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ أَيْضًا، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ نَسِيئَةً وَلَا تَبِعْ نَقْدًا، وَبَاعَ الْمُضَارِبُ نَسِيئَةً بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَا يَصِحُّ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَلَا تَبِعْهُ بِأَكْثَرَ، وَبَاعَهُ الْمُضَارِبُ بِأَكْثَرَ يَصِحُّ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ (الْهِنْدِيَّةُ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٢١) خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ مَأْذُونِيَّتِهِ وَخَالَفَ الشَّرْطَ]

الْمَادَّةُ (١٤٢١) - (إذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ مَأْذُونِيَّتِهِ وَخَالَفَ الشَّرْطَ يَكُونُ غَاصِبًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ ضَامِنًا) إذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ الْإِذْنِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ وَخَالَفَ الْقَيْدَ وَالشَّرْطَ الْمُفِيدَ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَيَكُونُ قَدْ تَعَدَّى عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي كُلِّ الْمَالِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِكُلِّ الْمَالِ وَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي بَعْضِهِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِبَعْضِهِ وَلَوْ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمِنَحِ: وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ غَاصِبًا لَوْ أَجَازَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَهُ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَا نُهِيَ عَنْهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ ثُمَّ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ الْمُخَالَفَةِ وَالْغَصْبِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُضَارِبِ، مَثَلًا لَوْ قَيَّدَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ فَاشْتَغَلَ الْمُضَارِبُ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ أُخْرَى فَيَكُونُ رِبْحُ وَخَسَارُ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَائِدًا عَلَيْهِ أَمَّا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) وَيَضْمَنُ رَأْسَ الْمَالِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ وَاشْتَرِ فِي بَلْدَةِ كَذَا، فَبَاعَ وَاشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِنِصْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>