للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةَ (٢٢) . يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ امْرُؤٌ عَلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِصُورَةٍ مُخَالِفَةٍ لِاخْتِيَارِهِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ شُرِّعَ الْإِجْبَارُ عَلَى ذَلِكَ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا دَفْعُ الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ بِإِصْلَاحِ حَائِطِ الْأَغْصَانِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا حَيْثُ إنَّ الضَّرُورَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٠٣) إذَا كَانَتْ لِأَحَدِ نَافِذَة فِي مَحِلّ أَعَلَى مِنْ قَامَة الْإِنْسَان فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يطلب سَدّهَا]

الْمَادَّةُ (١٢٠٣) - (إذَا كَانَتْ لِأَحَدٍ نَافِذَةٌ فِي مَحِلٍّ أَعْلَى مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ سَدَّهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَضَعُ سُلَّمًا وَيَنْظُرُ إلَى مَقَرِّ نِسَاءِ ذَلِكَ الْجَارِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٤)) .

إذَا كَانَ لِأَحَدٍ فِي بَيْتِهِ نَافِذَةٌ مُحْدَثَةٌ فِي مَحِلٍّ قَرِيبٍ مِنْ السَّقْفِ أَعْلَى مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ سَدَّهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَضَعُ سُلَّمًا وَيَنْظُرُ إلَى مَقَرِّ نِسَاءِ ذَلِكَ الْجَارِ (التَّنْقِيحُ) .

فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُحْدِثَ نَافِذَةً فِي مِلْكِهِ فِي مَوْضِعٍ أَعْلَى مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (٧٤) .

كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْوَاقِعَةِ فَوْقَ دَارِ الْآخَرِ طَاحُونُ هَوَاءٍ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّهُ يَخَافُ مِنْ أَنْ تُهْدَمَ الطَّاحُونُ مِنْ الْهَوَاءِ فَتَهْدِمَ دَارِهِ أَيْضًا فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ. أَمَّا إذَا وَضَعَ صَاحِبُ النَّافِذَةِ الْعُلْوِيَّةِ سُلَّمًا وَنَظَرَ مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ إلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُعَزِّرُ صَاحِبَ النَّافِذَةِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٠٥) وَلَكِنْ لَا يُؤْمَرُ بِسَدِّ النَّافِذَةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي حَاشِيَةِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَقَدْ سُئِلْتُ فِي غُرْفَةٍ إذَا صَعِدَ لَهَا صَاحِبُهَا مِنْ سُلَّمِ دَارِهِ يَطْلُعُ عَلَى دَارِ جَارِهِ وَيَنْظُرُ إلَى عَوْرَاتِهِ هَلْ يُمْنَعُ مِنْ الصُّعُودِ؟ فَأَجَبْتُ بِالْمَنْعِ بِغَيْرِ إعْلَامٍ لِحَاجَةٍ كَمَا هُوَ جَوَابُ اسْتِحْسَانٍ فِي الضَّرَرِ الْبَيِّنِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٠٤) لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ]

الْمَادَّةُ (١٢٠٤) - (لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ لَا يُرَى مِنْهَا مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ لَكِنْ تُرَى جُنَيْنَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مَنْعَ نَظَّارَتِهِ عَنْ تِلْكَ الْجُنَيْنَةِ بِدَاعِي رُؤْيَةِ نِسَائِهِ مِنْ الدَّارِ حِينَ خُرُوجِهِنَّ إلَى الْجُنَيْنَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ) .

لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ وَكَذَلِكَ غُرَفُ الضِّيَافَةِ لِلرِّجَالِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ لَا يُرَى مِنْهَا مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ لَكِنْ تُرَى جُنَيْنَتُهُ أَوْ غُرَفُ الضِّيَافَةِ الْمُعَدَّةُ لِلرِّجَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مَنْعَ نَظَّارَتِهِ عَنْ تِلْكَ الْجُنَيْنَةِ أَوْ عَنْ تِلْكَ الْغُرَفِ بِدَاعِي رُؤْيَةِ نِسَائِهِ مِنْ الدَّارِ حِينَ خُرُوجِهِنَّ إلَى الْجُنَيْنَةِ أَوْ لِغُرَفِ الضِّيَافَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَقَامَ الْجَارُ بَعْدَ مُرُورِ بِضْعِ سَنَوَاتٍ نِسَاءَ فِي غُرَفِ الضِّيَافَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ جَارَهُ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ غُرَفَ دَارِ الضِّيَافَةِ قَدِيمَةٌ وَالنَّافِذَةَ حَادِثَةٌ وَأَنَّهُ أَسْكَنَ الْغُرَفَ نِسَاءً وَاِتَّخَذَهَا حَرَمًا (الْبَهْجَةُ) . حَيْثُ إنَّ اتِّخَاذَ الْغُرَفِ الْمَذْكُورَةِ مُقَرًّا لِلنِّسَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>