قِيلَ شَرْحًا (بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَجَّرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ قَدْ أَجَّرَ حِصَّتَهُ أَصَالَةً وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ وَكَالَةً فَيَجِبُ أَنْ يُقَسَّمَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ عَلَى مُوجَبِ الْمَادَّةِ (٧٣ ١) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥٩ ١) .
وَبَعْدَ إيضَاحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تُوجَدُ مَسْأَلَتَانِ يَجِبُ حَلُّهُمَا:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٤٧ ٤) أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ إجَازَةِ إجَارَةِ الْفُضُولِيِّ بَقَاءَ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَبِمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتْلَفُ بِمُرُورِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَالْإِجَازَةُ لَا تَجُوزُ. فَلِذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ فُضُولًا حَانُوتَ آخَرَ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَإِجَازَةُ صَاحِبِ الْحَانُوتِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَيَكُونُ بَدَلُ الْإِيجَارِ مَالًا لِلْمُؤَجِّرِ الْفُضُولِيِّ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَ الْإِيجَارِ حُكْمًا وَقَضَاءً مِنْ الْمُؤَجِّرِ الْفُضُولِيِّ مَعَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَمَا هُوَ الْفَرْقُ الْمُوجِبُ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ؟
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - هَلْ إنَّ يَدَ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ عَلَى بَدَلِ الْإِيجَارِ الْعَائِدِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ يَدُ أَمَانَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَ بَدَلُ الْإِيجَارِ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَالِ الْمَقْبُوضِ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (٤٦٣ ١) . أَوْ أَنَّ يَدَهُ ضَمَانٌ فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَ بَدَلُ الْإِيجَارِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ قَبْضِهِ لَهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؟ .
إنَّ يَدَ الضَّمَانِ هِيَ أَعْلَى مِنْ يَدِ الْأَمَانَةِ. وَأَظُنُّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَقْبَلَ أَنَّهَا يَدُ أَمَانَةٍ حَتَّى نَجِدَ نَقْلًا وَدَلِيلًا عَلَى أَنَّهَا يَدُ ضَمَانٍ (الشَّارِحُ) . وَإِذَا اقْتَضَى إيجَادُ فَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ (٨٤ ١) فَإِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تُبَيِّنُ الْحُكْمَ فِي حَالَةِ حُضُورِ الشُّرَكَاءِ وَالْمَادَّةُ (٨٤ ٠ ١) تُبَيِّنُ الْحُكْمَ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ إلَّا أَنَّ حُكْمَ الْمَادَّتَيْنِ مُتَسَاوٍ وَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِآخَرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا أَوْ كَانَ غَائِبًا.
[ (الْمَادَّةُ ١٠٧٨) يسوغ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِع بِقَدْرِ حِصَّته مِنْ الْملك الْمُشْتَرَك فِي حَالَة غيبَة الشَّرِيك الْآخِر]
(الْمَادَّةُ ١٠٧٨) - (يَسُوغُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ إذَا وُجِدَ رِضَاؤُهُ دَلَالَةً كَمَا سَيَبِينُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ) إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ غَائِبًا وَالْآخَرُ حَاضِرًا فَيَسُوغُ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ إذَا وَجَدَ رِضَاءَ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ بِانْتِفَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ لِأَنَّ الْإِذْنَ دَلَالَةً كَالْإِذْنِ صَرَاحَةً حَسَبَ الْمَادَّةِ (٧٧٢) أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً مِنْ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٥ ١) وَرِضَاءُ الْغَائِبِ صَرَاحَةً هُوَ أَنْ يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ قَبْلَ الْغَيْبَةِ أَوْ يُؤْذِنَهُ بَعْدَ الْغَيْبَةِ بِوَاسِطَةٍ كَإِرْسَالِ كِتَابٍ لَهُ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْغَائِبِ هُنَا غَيْرُ الْغَائِبِ الْمَفْقُودِ بَلْ هُوَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِي الْبَلْدَةِ الْمَوْجُودِ فِيهَا الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى حَيْثُ يُطْلَقُ الْمَفْقُودُ عَلَى الْغَائِبِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَإِنْ يَكُنْ قَدْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute