الْفَوْقَانِيِّ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَا صَرَفَهُ جَبْرًا، وَإِذَا بَنَى بِإِذْنِ الْقَاضِي فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا حَيْثُ إنَّ إذْنَ الْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَ إذْنِهِ فَيُحَصَّلُ مِنْهُ الْمُصْرَفُ كَدُيُونِهِ الْأُخْرَى.
(التَّنْقِيحُ) قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " إذَا هُدِمَ أَوْ احْتَرَقَ، لِأَنَّهُ إذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَحْتَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْآخَرِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ، أَمَّا إذَا هَدَمَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ فَوْقَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْآخَرِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٢)
[الْمَادَّةُ (١٣١٦) انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَارَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لَهُمَا]
الْمَادَّةُ (١٣١٦) - (إذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَارَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لَهُمَا كَقَصْرٍ أَوْ رُءُوسِ جُذُوعٍ وَبَنَاهُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ فَلَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ وَضْعِ حُمُولَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ نِصْفَ مُصْرَفِهِ)
إذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَارَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لَهُمَا كَقَصْرٍ أَوْ رُءُوسِ جُذُوعٍ وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِنَاءَهُ فَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ الْبِنَاءِ تَعَمُّدًا أَوْ عَجْزًا لِفَقْرِهِ، فَإِذَا كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ فَيُقْسَمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٤) ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (١٣١٣) وَذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الرَّاغِبِ فِي التَّعْمِيرِ أَنْ يَأْخُذَ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي بِالتَّعْمِيرِ عِنْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ وَأَنْ يَبْنِيَ الْحَائِطَ وَلَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ وَضْعِ حُمُولَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ نِصْفَ مُصْرَفِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً أَمَّا إذَا بَنَاهُ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي فَلَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ بَلْ لَهُ أَخْذُ نِصْفِ تِلْكَ الْقِيمَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨) أَمَّا إذَا لَمْ يُرَاجِعْ شَرِيكَهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ امْتِنَاعُهُ وَلَمْ يَأْخُذْ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي بِالْبِنَاءِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١١) وَشَرْحِهَا الْخُلَاصَةُ: إنَّهُ إذَا بَنَى الشَّرِيكُ بِلَا مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَإِذَا بَنَى بَعْدَ مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ وَامْتِنَاعِهِ وَبِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِذَا بَنَى بِإِذْنِ الْقَاضِي يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ مَا صَرَفَهُ (الْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .
وَإِذَا بَنَى الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ أَثْنَاءَ غِيَابِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣١٠) وَتَعْبِيرُ " إذَا انْهَدَمَ " الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الِانْهِدَامِ مِنْ نَفْسِهِ لَيْسَ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيٍّ فَلَوْ هَدَمَ الشَّرِيكَانِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِالِاتِّفَاقِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا أَمَّا إذَا هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١٨) وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْعَرْصَةِ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ الْحَائِطِ قَلِيلَةَ الْعَرْضِ وَلَا يُمْكِنُ بِتَقْسِيمِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُنْشِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَائِطًا لِنَفْسِهِ يَتَحَمَّلُ حُمُولَتَهُ. أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ أَيْ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُنْشِئَ حَائِطًا يَتَحَمَّلُ حُمُولَةَ حِصَّتِهِ كَمَا كَانَ فَيُقْسَمُ أُسُّ الْحَائِطِ بَيْنَهُمَا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٣١٤) (الْخَانِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ)
وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُ أُسِّ الْحَائِطِ لِأَنَّهُ إذَا سُحِبَتْ الْقُرْعَةُ بَيْنَهُمَا حِينَ التَّقْسِيمِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّتِهِ بِعَدَمِ خُرُوجِهَا فِي الْقِسْمِ الْمُجَاوِرِ لِدَارِهِ وَأَنْ يُصِيبَهُ الْقِسْمُ الْآخَرُ إلَّا أَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute