للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّ جَمِيعَ الْمِلَلِ وَالطَّوَائِفِ غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تُقِرُّ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتُعَظِّمُ اسْمَهُ الشَّرِيفَ وَتَعْتَقِدُ بِقُدْسِيَّتِهِ.

أَمَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ وَالْجَمَاعَةُ الْخَاسِرُونَ أَهْلُ الْإِبَاحَةِ كَالدَّهْرِيَّةِ وَالزَّنَادِقَةِ الَّذِينَ لَا يَعْتَقِدُونَ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَى مَاذَا يَجِبُ تَحْلِيفُهُمْ؟ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى وَعَبْدُ الْحَلِيمِ فِيهَا) .

صُورَةُ الْيَمِينِ: يُصَوِّرُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ الْمَسْأَلَةَ وَيَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلْ تَحْلِفُ الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْخُصُوصِ؟ فَإِذَا أَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ أَحْلِفُ يُصَوِّرُ الْقَاضِي شَكْلَ وَكَيْفِيَّةَ الْيَمِينِ وَيُحَلِّفُهُ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ، وَيَجِبُ فِي الْيَمِينِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ.

إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَمِيعَ الدَّيْنِ قَائِلًا: إنَّنِي غَيْرُ مَدِينٍ بِشَيْءٍ فَعِنْدَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ يَحْلِفُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَدِينٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) .

تَغْلِيظُ الْيَمِينِ: يَجُوزُ تَغْلِيظُ وَتَشْدِيدُ الْيَمِينِ عَلَى قَوْلٍ فِي حَالِ إلْحَاحِ الْخَصْمِ بِذِكْرِ صِفَاتِ اللَّهِ الْجَلِيلَةِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِي تَغْلِيظِ الْيَمِينِ لِلْمُسْلِمِ يَحْلِفُ بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ عَالِمُ السِّرِّ وَالْخَفَايَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِأَنَّنِي غَيْرُ مَدِينٍ لِهَذَا الْمُدَّعِي وَفِي التَّغْلِيظِ لِلْمُوسَوِيِّ يَحْلِفُ بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَفِي التَّغْلِيظِ لِلْعِيسَوِيِّ: وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (الْمُلْتَقَى) .

وَلَكِنْ يَجِبُ ذِكْرُ الْأَوْصَافِ بِلَا ذِكْرِ أَدَاةِ الْقَسَمِ حَتَّى لَا يَتَكَرَّرُ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَاحِدٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ بِقَوْلِهِ: بِاَللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَكُونُ حَالِفًا يَمِينًا وَاحِدَةً أَمَّا الْحَالِفُ بِاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ فَيَكُونُ حَالِفًا ثَلَاثَ أَيْمَانٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالْوَاقِعَاتُ) .

فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَكِلَ عَنْ التَّغْلِيظِ فَلَا يُحْكَمُ بِنُكُولِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْيَمِينُ وَهَذَا قَدْ حَصَلَ (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ) .

وَيَحْلِفُ الْوَثَنِيُّ وَالْمُشْرِكُ وَالْمَجُوسِيُّ بِاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُغَلِّظُ بِالْأَوْثَانِ وَالنَّارِ؛ لِأَنَّ فِي الْيَمِينِ تَعْظِيمًا لِلْمُقْسَمِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْظِيمُ النَّارِ، أَمَّا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فَبِمَا أَنَّهُمَا مِنْ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَمُعَظَّمَانِ فَجَائِزٌ تَعْظِيمُهَا فَلِذَلِكَ يَجُوزُ ذِكْرُهُمَا فِي الْيَمِينِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٤٤) لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ]

الْمَادَّةُ (١٧٤٤) - (لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ فِي حُضُورِ غَيْرِهِمَا) .

يُشْتَرَطُ لِاعْتِبَارِ الْيَمِينِ شَرْطَانِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>